Rulings

Labour Arbitration Councils 14/01/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 181 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
181/1969
Date
14/01/1969
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- طبيعة عمل الجنيناتي القانونية.

-

حيث ان التحقيق المجرى في هذه الدعوى قد اثبت ان عمل المدعي الاساسي في فيلا المدعي عليها كان بصفة جنيناتي في الحديقة التابعة للفيلا المشار اليها وحيث ان صفة المدعي هذه قد تأيدت صراحة باقوال هذا الاخير نفسه الواردة امام المحقق وحيث ان قانون العمل اللبناني بمادته السابقة قد استثنى الاحراء الاعمال الزراعية المستثناة من احكام القانون العمل وحيث ان اجتهاد المجلس قد استمر على اعتبار الجنيناتي من نوع الاعمال الزراعية المستثناة من احكام قانون العمل. وحيث ان المجلس يكون بالنتيجة غير صالح للنظر في هذه الدعوى عملا باحكام المادة 79/ عمل فقرتها الثانية معطوفة على المادة السابعة من القانون ذاته فقرتها الثانية