Rulings

Labour Arbitration Councils 16/01/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 47 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
47/1969
Date
16/01/1969
President
يوسف اليازجي
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- امكانية اعتبار الحادث الذي يصيب العامل في قسم الصيانة في وزارة البرق والبريد طارىء عمل.

-

وحيث ان الفقرة 2 من المادة المشار اليها تعطي المجلس صلاحية النظر في الخلافات الناشئة عن طوارىء العمل المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 4/5/1943 وحيث ان المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 حددت المشاريع التي يطبق عليها احكام هذا النص وحيث ان المصلحة التي كان المدعي يقوم بالعمل فيها اثناء حصول الطارىء المشكو منها لا تدخل ضمن المشاريع المحددة وحيث يكون المجلس بالتالي غير صالح للنظر بالقضية الحاضرة وحيث ان هذا الامر يتعلق بصلاحية المجلس المطلقة ويتوجب اثارته عفوا وان لم يدل به احد الطرفين.