Rulings

Labour Arbitration Councils 17/02/1967

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 230 /1967

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
230/1967
Date
17/02/1967
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر بدعاوى معلمي المدارس الخاصة.

-

حيث ان المدعية تقرر بانها عملت في معهد المدعى عليه الخاص بصفة مدرسة ودعواها الحاضرة ترمي الى المطالبة بحقوقها وتعويضاتها المترتبة لها بذمة المدعى عليه بعد تركها العمل بداعي الزواج وحيث ان اساتذة المدارس الخاصة يخضعون لقوانين خاصة غير قانون العمل وبشكل خاص لقانون تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة الصادر بتاريخ 15 حزيران 956 المعدل بالقوانين الصادرة بتاريخ 9/10/962 و2 ايلول و11 حزيران 965 وتدخل النزاعات الناشئة عنها في اختصاص المحكمة المدنية. وحيث ان هذا المجلس يكون بالتالي غير صالح للنظر بالدعوى.