Labour Arbitration Councils 07/07/1967
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 968 /1967
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 968/1967
- Date
- 07/07/1967
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- مدى صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر في دعاوى موظفي الادارات الحكومية.
-
حيث ان الوكالة الوطنية للانباء وعملا باحكام المادة الثانية والسادسة من قانون 7 اب سنة 961 هي ادارة حكومية وليست مصلحة مستقلة خاضعة لاشراف الدولة وحيث ان المادة 23 من القانون المشار اليه قد نصت على انه خلافا للنصوص المدعية المتعلقة بالوظائف العامة لوزارة الارشاد والانباء والسياحة الى تعيين متعاقدين في ملاك خاص ولا سيما لبعض الوظائف ذات الطابع الصحفي او الاعلاني او الدعائي او الفني ويخضع هؤلاء المتعاقدين لوجبات الموظفين الادارية والمسلكية ويستفيدون من الاجازات والتعويضات الصرف وغيرها من التعويضات والمساعدات المنصوص عنها في قانون العمل. وحيث ان المادة الاولى من المرسوم رقم 8458 تاريخ 8/1/62 قد نصت على ان الوظائف التابعة لوكالة الانباء الوطنية تملأ جميعها بطريقة التعاقد الخاص باستثناء وظيفة رئيس دائرة الانباء الاذاعية. وحيث انه من الثابت ان المدعى عليها تعاقدت مع المدعية بالاستناد الى هذا النص الاخير وحيث ان المادة الرابعة والعشرون من قانون 7 اب سنة 961 قد اخرجت النزاعات التي قد تنشأ بين وزارة الارشاد والانباء والسياحة والمتعاقدين معها من موظفيها من صلاحية المحاكم العادية. وحيث انه وايزاء هذا النص الخاص الصريح يكون هذا المجلس غير صالح للنظر بالنزاع.