Rulings

Labour Arbitration Councils 27/05/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 557 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
557/1966
Date
27/05/1966
President
نديم عبود
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر بمطالبة الطهاة في المنازل بتعويضات الصرف .

-

حيث ان المدعي عليه يدلي بانقضاء صلاحية هذا المجلس لمسؤولية النزاع الحالي بالاستناد الى المادة 7 من قانون العمل وحيث ان النص المذكور استثنى من احكامه الخدم في بيوت الافراد. وحيث من الرجوع الى التحقيقات المجراة وبصورة خاصة الى افادة الشاهد محمد كحيل تبين ان هذا الاخير افاد بما يستدل منه ان المدعية دخلت في خدمة المدعي عليه )على اساس انها عشية وانه لا يعلم ما اذا كانت تعمل غير هذا العمل( وحيث انه سواء اقامت بعمل اخر ام لم تقم فالذي لا ريب فيه ولا خلاف عليه هو انها كانت تعمل في منزل المدعى عليه بوصفها طاهية وحيث ان عملها بالصفة تلك اي طاهية في منزل معين ولمصلحة رب المنزل لا يعدو كونه من قبيل الخدمة المنزلية على اعتبار ان تنوع الخدمة المنزلية ليس من شأنه ان يؤثر على الصفة الاساسية الملازمة للاجير نسبة لعمله وهذا' استثناه المشترع على الخدم الذين يعملون في بيوت الافراد وحيث انه في ضوء ما تقدم تكون الدعوى الحاضرة خارجة عن صلاحية هذا المجلس مما يوجب ردها دونما فائدة لبحث سائر النقاط