Rulings

Labour Arbitration Councils 05/10/1967

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1180 /1967

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1180/1967
Date
05/10/1967
President
روجيه شدياق
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- معيار التفريق بين عتقد المقاولة وعقد الاستخدام واثره على صلاحية مجلس العمل التحكيمي

-

حيث ان النزاع يدور بين الفريقين في الشكل حول وصف طبيعة العلاقات التي كانت تربط بين الفريقين وبالتالي حول صلاحية المجلس للنظر بالنزاع وفي الاساس حول صحة مطاليب الجهة المدعية. وحيث ان المدعية تدلي بان العقد الذي كان يربطها بالمدعي عليه هو عقد عمل وانها كانت تقوم بعملها لقاء اجر شهري مقطوع وان النزاع خاضع لصلاحية هذا المجلس في حين ان المدعي عليه يجيب بالعكس بان العقد المذكور هو عقد اجارة صناعة التزمت المدعية بموجبه غسل وكي شراشف ومناشف المطعم خاصته وانها كانت تقوم بعملها في منزلها بدون ان تكون خاضعة لنظام عمل معين او دوام عمل وبدون ان يمارس عليها حق الاشراف والادارة الذي يمتاز به عقد العمل. وحيث استمر العلم والاجتهاد على اعتبار الفارق بين كل من عقد المقاولة وعقد اجارة الخدمة لا يوجد في طبيعة العمل الذي يقدمه احد فريقي العقد للفريق الاخر ولا في الاجر وكيفية دفعه. وان الفارق بين عقد اجارة الخدمة وعقد المقاولة يوجد في عنصر التبعية القانونية الذي هو ركن من اركان عقد العمل كما نصت على ذلك المادة 624 موجبات وعقود فقرتها الاولى والذي لم يأت على ذكره المشترع عندما خدد عقد المقاولة في الفقرة الثانية من المادة المذكورة. وانه على قاضي الاساس ان يقرر فيما اذا كان الشخص الذي يقدم خدماته خاضعا لسلطة الفريق الاخر ويتلقى منه الاوامر والتعليمات ام انه يتمتع في تنفيذ مهمته باستقلال ذاتي لا يتلاءم مع عنصر التبعية القانونية. اما هذه التبعية القانونية التي هي احد اركان العمل فانها تخول رب العمل حق املاء ارادته مباشرة على الاجير فيما يتعلق بانفاذ العمل الموكول اليه ودون ان يترك له مجالا للمبادرة باتخاذ تدابير عفوية الا بموافقة رب العمل بينما ان الحال هو على خلاف ما تقدم في عقد المقاولة حيث يكتفي صاحب المقاولة ان يحيط المقاول علما بتوجهاته العامة بشأن العمل الذي يلتزم هذا الاخير اتمامه تاركا له ملىء الحرية في اتخاذ التدابير التي يراها مناسبة لاجل القيام به. وايضا قرار هذا المجلس رقم 422 تاريخ 28/03/1966 بدعوى مسالخي خانجيان مجموعة حاتم جزء 72 ص 27 رقم 1 وقرارته تاريخ 14/06/1967 بدعوى ناظم محمود ورفاقه على كريكور يمجيان تاريخ 21/09/1967 بدعوى جمال حسن البنا على متري نجيب التويني. وحيث اثبتت التحقيقات المجراة في هذه الدعوى ان المدعي عليه كان يبعث الى المدعية في منزلها الشراشف والمناشف المعدة للغسيل والكي وانها كانت تقوم بغسلها وكيها في منزلها بكل استقلال وخارجا عن اشراف ومراقبة المدعي عليه وانها كانت تفيدها اليه بعد انجاز عملها. وحيث يتحصل من الوقائع المذكورة ان عنصر التبعية القانونية المنصوص عنه في المادة 624 فقرة اولى الموجبات والعقود غير متوفر في العلاقات التي كانت تربط فيما بين الفريقين لذلك يقتضي اعتبار ان هذه العلاقات لا تتوفر فيها عناصر عقد العمل كاملة فيكون النزاع الناشىء حول فسخ هذا العقد والتعويضات المترتبة عن هذا الفسخ خارجا عن صلاحية هذا المجلس كما حددتها المادة 79 من قانون العمل فتكون بالتالي الدعوى الحاضرة مردودة في الشكل لعدم الصلاحية يراجع الحكم الصادر عن هذا المجلس بتاريخ 21/09/1967 بدعوى جمال حسن البنا على متري نجيب التويني في قضية مماثلة.