Rulings

Labour Arbitration Councils 31/01/1967

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 113 /1967

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
113/1967
Date
31/01/1967
President
روجيه شدياق
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- في مدى صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر بالنزاعات العالقة بين الادارة اعامة والافراد

-

حيث ان الدعوى الحاضرة تدور حول مطالبة المدعي للمدعى عليه بتعويض الصرف عن المدة التي قضاها في خدمة وزارة الزراعة (قسم الحرير) بين 28/10/1946 و2802/1956 على اساس الاجرة الاخيرة التي كان يتقاضاها من المدعى عليه مكتب الحرير الذي حل محل قسم الحرير مستندا في مطالبة هذه اي احكام المادة 60 من قانون العمل. وحيث ان الجهة المدعي عليها تطلب رد الدعوى لعدم صحتها ولعدم قانونيتهما. وحيث ان المادة 7 فقرة 4 من قانون العمل قد استثبت من احكامها الادارة الحكومية فيما يتعلق بالمستخدمين والاجراء المياومين والموقتين الذين لا يشملهم نظام الموظفين. وحيث ان الرأي استقر على اعتبار ان النزاعات العالقة بين الادارة وبين الافراد تخرج عن صلاحية مجالس العمل التحكيمية سواء كانت هذه العقود من فئة العقود القانون الخاص من فئة عقود القانون العام. فضلا عن ذلك حيث ان المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30/11/1954 القاضي بانشاء المحكمة الادارية الخاصة قد اناطت بالمحكمة المذكورة حق النظر في القضايا الادارية المتعلقة بعقود... اجرتها الادارات العامة لتأمين سير المصالح العامة. وحيث ان عدم صلاحية مجالس العمل التحكيمية للنظر في المطالبة بفرق التعويض عن المدة التي عمل بخلالها المدعي في خدمة وزارة الزراعة تحول دون امكانية احكام المادة 60 عمل امامها. وحيث يتحصل ما سبق ان المجلس التحكيمي يكون دون ذي صلاحية للنظر في المطالبة بتعويض عن مدة خدمات اجير مرتبط بعقد عمل مع ادارة حكومية.