Labour Arbitration Councils 17/01/1967
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 43 /1967
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 43/1967
- Date
- 17/01/1967
- President
- روجيه شدياق
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- في اهلية المحامي لتقديم اعتراض على حكم غيابي صادر بحق شركة بموجب وكالة غير صادرة عن ممثلها
-
حيث ان مسألة اثبات الصفة والوكالة تتعلق بالنظام العام وان على محكمة الاساس التثبت من ذلك عفوا والادلاء به في كل طور ومن اطوار المحاكمة.cass civ. 15 janvier 1896 D.1.131 et et juillet 1924 D.1924 L.201 et dec. 1929 gay Pal 7 fev. 1930 Morel Procedure civile No 326 وايضا تمييز لبناني تاريخ 14 نيسان 61 مجموعة اجتهادات باجزاء9 ص 159 رقم 10 وحيث ان الاستاذ عادل خلف كان قد تعهد في جلسة 23/11/1965 باثبات وكالته عن الجهة المعترضة في قلم المجلس ضمن مهلة 24 ساعة فلم يفعل. وحيث ان الاستاذ جعفر قد حضر ايضا جلسة المحاكمة الختامية المنعقدة بتاريخ 20/10/1966 من مكتب الاستاذ عادل خلف وكرر التعهد الوارد على لسان الاستاذ خلف نفسه بتاريخ 23/11/1965 الا انه لم يثبت صفة الاستاذ خلف لتمثيل الشركة المعترضة في هذه الدعوى. وحيث ان وكيل الجهة المعترض عليها حضر الى قلم هذا المجلس وصرح بان وكالة الاستاذ خلف من الجهة المعترضة مسجلة في القلم برقم 344/65 تاريخ 01/12/1965 في مذكرته تاريخ 16/12/1966 بان تاريخ تنظيم الوكالة هو لاحق لتاريخ تقديم الاعتراض وانه بالتالي يكون الاعتراض صادر عمن هو دون صفة لتوقيعه فيقتضي رده في الشكل وان الجهة المعترضة لم تجب على هذه الاقوال. وحيث تبين من مراجعة اوراق الدعوى بان الحكم الغيابي الصادر عن هذا المجلس بتاريخ 29/07/1965 قد ابلغ من الجهة المدعى عليها بالذات بتاريخ 10/09/1965 وحيث ان الاعتراض على الحكم الغيابي المذكور من الاستاذ عادل خلف تسجل في قل هذا ا لمجلس بتاريخ 22/09/1965 وحيث تبين من مراجعة نسخة الوكالة المسجلة في القلم برقم 344/65 تاريخ 01/12/1965 بانها صادرة عن السيد نبيل خوري للاستاذ عادل خلف ومنظمة لدى كاتب عدل بيروت الاستاذ قيس بتاريخ 01/12/1965 وحيث تبين من نص الوكالة المذكورة ان الموكل السيد نبيل خوري قام بالتوكيل بالاصالة عن نفسه وليس بوصفه ممثلا للشركة المتحدة للنشر الاعلان المعترضة. وحيث والحالة ما تقدم يكون الاعتراض صادر عمن وان صفة لتوقيعه فيقتضي رده في الشكل لهذا السبب.