Rulings

Labour Arbitration Councils 10/10/1967

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1196 /1967

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1196/1967
Date
10/10/1967
President
روجيه شدياق
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مدى الصلاحية المكانية لمجلس العمل التحكيمي في محل اقامة المدعى عليه

-

حيث يدور النزاع بين الفريقين في الشكل حول صلاحية المجلس النسبية بالنزاع واستطرادا في الاساس حول صحة وقانونية الادعاء. وحيث نصت المادة 90 اصول مدنية على ان الدعوى الشخصية ترى مبدئيا في محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعي عليه وانه اذا لم يكن له مقام معلوم فيكتفي بمنزله. وحيث اشار المدعي نفسه في استحضار دعواه الى ان المدعى عليهما في فرن الشباك حيث يستثمران ملحمة وحيث تبلغ كل منهما استحضار الدعوى ومواعيد جلسات المحاكمة والانذارين المرسلين اليهما من المدعي. وحيث ان دعاوى العمل لا تخرج عن كونها دعاوى شخصية. وحيث ادلى المدعي عليهما الدفع بالصلاحية النسبية قبل البحث في الاساس وحيث تطبيقا لنص المادة 90 اصول مدنية المنوه بها لا يؤخذ منزل او محل سكن المدعي عليه بعين الاعتبار لتحديد صلاحية المحكمة النسبية الا عند عدم وجود محل اقامة له والحالة غير المتوفرة في القضية الحاضرة. وحيث بالنتيجة يكون هذا المجلس غير صالح للنظر بالنزاع فتكون الدعوى مردودة في الشكل.