Rulings

Labour Arbitration Councils 17/06/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 849 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
849/1969
Date
17/06/1969
President
يوسف اليازجي
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- عدم ادخال تعويض الانتقال في حساب الاجير الاخير المعتمد لتحديد تعويض الصرف من الخدمة.

-

حيث ان مدة العمل تقل عن السنتين فيكون التعويض المتوجب عنها قانونا بدل راتب شهر ونصف. وحيث ان المدعي يطالب باعتبار بدل الانتقال الذي كان متفقا عليه مع المدعى عليها في العقد زيادته الى اساس الراتب لحساب تعويض الصرف. وحيث ان تعويض الانتقال لا يعتبر من المنافع الزائدة على اساس الراتب الواجب ادخالها في حساب الاجر الاخير المنصوص عنه في المادة 57 من قانون العمل لان هذا التعويض يعطى للاجير لقاء نفقات يتكبدها فعلا للانتقال من والى مركز عمله.