Rulings

Labour Arbitration Councils 30/05/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 759 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
759/1969
Date
30/05/1969
President
محمد الشخيبي
Members
سعاده، دريان
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية للعقد الذي يقوم به الاجير المياوم بعمل مؤقت متقطع دون رقابة

-

حيث انه وعملا بالمبادىء القانونية العامة وباجتهاد هذا المجلس المستمر فلكي يكون لشخص ما صفة الاجير يجب ان يكون هذا الاخير مرتبطا ارتباطا دائما برب علمه وان يعمل تحت سلطته ورقابته بصورة مستمرة ومتواصلة اذ ان العمل المؤقت بمدلول المادة 58 عمل لا تخول صاحبه صفة الاجير لجهة خضوعه لاحكام التشريع العمالي اللبناني اذا لم يستمر مدة سنتين دون انقطاع. وحيث ان في النزاع الحالي فمن الثابت ان علاقة الفريقين امتدت من بدء عام 1967 لغاية نهاية حزيران من السنة ذاتها. وحيث من جهة ثانية فقد تبين ان عمل المدعي لدى المدعى عليه كان متقطعا علما بان هذا التقطع كان يستمر احيانا لمدة تزيد عن الاسبوع. وحيث طالما يستدل على ضوء ما تقدم ان ارتباط المدعي بالمدعى عليه لم يكن ارتباطا دائما وبالتالي لم يكن المدعي يعمل تحت سلطة المدعى ورقابته بصورة مستمرة. وحيث ان هذه الرقابة هي احدى اسس عقد العمل ودونها يفقد هذا العقد احدى ميزاته. وحيث طالما ان هذه الرقابة لم تكن متوفرة في علاقة الفريقين فلا يمكن اعتبار وضع المدعي خاضعا لاحكام التشريع العمالي اللبناني.