Rulings

Labour Arbitration Councils 21/04/1970

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 475 /1970

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
475/1970
Date
21/04/1970
President
يوسف اليازجي
Source
Lebanese University

- اختصاص مجلس مجلس العمل التحكيمي للنظر بتعويضات العامل الزراعي

-

حيث ان المدعي يقول في مستهل استحضار دعواه انه عمل بصفة مسؤول عن عمال وناطور ومراقب زرع الاشجار وسقيها في بستان المفلس المغروس باشجار الموز والليمون. وحيث يكون المدعي بالتالي عاملا زراعيا ويكون امر النظر بالدعوى الحاضرة خارجا عن نطاق صلاحية هذا المجلس المطلقة.