Labour Arbitration Councils 22/07/1975
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 694 /1975
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 694/1975
- Date
- 22/07/1975
- President
- نزيه طربيه
- Members
- عبد الملك، سعاده
- Source
- Lebanese University
- امكانية مطالبة الاجير بتعويض صرف عن الفترة اللاحقة لبلوغه السن القانونية
-
حيث انه بمقتضى احكام المادة 63 ضمان فان احكام قانون العمل المتعلقة بتعويض الصرف من الخدمة قد الغيت بالنسبة للمستفيدين من احكام قانون الضمان من تاريخ انتسابهم اختياريا الى فرع نهاية الخدمة اذا كانوا في العمل قبل اول ايار 1965 كما وبالنسبة لجميع المنتسبين الزاميا وحيث ان المدعي الذي باشر العمل لدى المدعى عليها عام 966 قد اعتبر بحكم القانون منتسبا الزاميا لفرع نهاية الخدمة وقد الغيت بالنسبة له احكام قانون العمل المتعلقة بتعويض الصرف وحيث انه بعد بلوغ المدعي سن الستين وتوقف صندوق الضمان عن استيفاء الاشتراكات من رب عمله لفرع نهاية الخدمة والتوقف بالتالي عن افادته من تعويض نهاية الخدمة عن سني عمله اللاحقة لبلوغه السن المذكورة اعلاه فانه لا يمكن اعتبار ان احكام قانون العمل قد اصبحت واجبة التطبيق عليه ذلك ان هذه الاحكام قد اعتبرت ملغاة بمقتضى احكام المادة 63 ضمان وبعد ان الغيت فلا يمكن اعادتها الى الحياة مجددا وحيث تأسيسا على ما تقدم فانه لا يحق للمدعي مطالبة المدعى عليها بتعويض الصرف عن الفترة اللاحقة لبلوغه سن الستين ويقتضي رد دعواه لهذه الجهة