Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/09/1954

تمييز مدني حكم رقم : 93 /1954

Court
تمييز مدني
Number
93/1954
Date
29/09/1954
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- استدعاء التمييز الذي لم يربط به الحكم المطعون فيه يرد شكلا وان ربط القرار الاعدادي

-

حيث ان وكيل الدولة بدلا من تقديم صورة مطابقة

للاصل عن الحكم الاستئنافي النهائي الذي ميزته الدولة وحده دون القرار

الاعدادي السابق له ابرز خطأ صورة عن القرار الاعدادي المذكور

وحيث ان المادة /37/ من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة

1950 توجب ان يودع مع استدعاء النقض نسخة مطابقة لاصلها عن القرار

والحكم المطعون فيه

وحيث ان هذه المعاملة هي من الاصول الشكلية الجوهرية الواجب اتمامها

تحت طائلة رد التمييز شكلا والممكن لمحكمة التمييز الاولى بعدم اتمامها

عفوا

وحيث انه بالتالي يجب رد التمييز المقدم من الدولة شكلا لعدم استجماعه

الشروط القانونية