Court of Cassation, civil chamber 29/09/1954
تمييز مدني حكم رقم : 93 /1954
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 93/1954
- Date
- 29/09/1954
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- استدعاء التمييز الذي لم يربط به الحكم المطعون فيه يرد شكلا وان ربط القرار الاعدادي
-
حيث ان وكيل الدولة بدلا من تقديم صورة مطابقة
للاصل عن الحكم الاستئنافي النهائي الذي ميزته الدولة وحده دون القرار
الاعدادي السابق له ابرز خطأ صورة عن القرار الاعدادي المذكور
وحيث ان المادة /37/ من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة
1950 توجب ان يودع مع استدعاء النقض نسخة مطابقة لاصلها عن القرار
والحكم المطعون فيه
وحيث ان هذه المعاملة هي من الاصول الشكلية الجوهرية الواجب اتمامها
تحت طائلة رد التمييز شكلا والممكن لمحكمة التمييز الاولى بعدم اتمامها
عفوا
وحيث انه بالتالي يجب رد التمييز المقدم من الدولة شكلا لعدم استجماعه
الشروط القانونية