Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/12/1972

تمييز مدني حكم رقم : 76 /1972

Court
تمييز مدني
Number
76/1972
Date
20/12/1972
President
شحادة خزامي
Members
فياض، العوجى
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ذكر النصوص القانونية في استدعاء التمييز

-

وبما ان طالب النقض اكتفى بسرد الوقائع دون بيان اسباب

النقض وفقا للمادة 70 ق التنظيم القضائي وبما انه على فرض ما ورد في

باب الوقائع من تلميح الى مخالفة القانون يشكل سببا من اسباب النقض

فيبقى غير مسموع في الشكل الذي تقدم به لعدم ذكر المواد القانونية

المدلى وقوع المخالفة عليها وفقا لاجتهاد هذه المحكمة المستمر

وبما ان عدم ذكر الاسباب بالشكل المفروض قانونا يجعل طلب النقض

مردودا شكلا حتى على فرض ان قيمة العقار تجيز قبول طلب النقض شكلا من

هذه الناحية بالذات