Rulings

State Council 06/01/1967

شورى حكم رقم : 15 /1967

Court
شورى
Number
15/1967
Date
06/01/1967
Source
Lebanese University

- اصول مراجعة القضاء الشامل بوجه البلديات

-

حيث ان المراجعة الحاضرة هي من مراجعات القضاء الشامل التي يجب ان تكون مسبوقة بقرار اداري صادر عن السلطة المختصة وحيث ان السلطة المختصة لاصدار القرار في موضوع طلب المستدعي تعود الى رئاسة بلدية بعلبك ذلك ان رئيس البلدية بمقتضى احكام قوانين البلديات المتعاقبة هو الذي يتولى السلطة التنفيذية فيها ما عدا اعمال السلطة التنفيذية في بلدية بيروت والتي يمارسها المحافظ