State Council 06/01/1967
شورى حكم رقم : 15 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 15/1967
- Date
- 06/01/1967
- Source
- Lebanese University
- اصول مراجعة القضاء الشامل بوجه البلديات
-
حيث ان المراجعة الحاضرة هي من مراجعات القضاء الشامل التي يجب ان تكون مسبوقة بقرار اداري صادر عن السلطة المختصة وحيث ان السلطة المختصة لاصدار القرار في موضوع طلب المستدعي تعود الى رئاسة بلدية بعلبك ذلك ان رئيس البلدية بمقتضى احكام قوانين البلديات المتعاقبة هو الذي يتولى السلطة التنفيذية فيها ما عدا اعمال السلطة التنفيذية في بلدية بيروت والتي يمارسها المحافظ