Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/04/1963

تمييز مدني حكم رقم : 47 /1963

Court
تمييز مدني
Number
47/1963
Date
18/04/1963
President
بدري المعوشي
Members
الخوري، الصغير
Source
Lebanese University

- مفعول الوكالة الصادرة عن احد المشتركين على قبول التمييز

-

وبما ان التوقيع عن الشركة منوط

بالشريكين بالاتحاد دون الانفراد فتكون الوكالة الموقعة من احدهما فقط

باطلة

وبما ان التمييز يكون موقعا والحالة هذه من محام لا يحمل وكالة قانونية

صحيحة ولا يمكن اصلاح العيب المذكور آنفا بسبب مضي مهلة التمييز