Court of Cassation, civil chamber 18/04/1963
تمييز مدني حكم رقم : 47 /1963
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 47/1963
- Date
- 18/04/1963
- President
- بدري المعوشي
- Members
- الخوري، الصغير
- Source
- Lebanese University
- مفعول الوكالة الصادرة عن احد المشتركين على قبول التمييز
-
وبما ان التوقيع عن الشركة منوط
بالشريكين بالاتحاد دون الانفراد فتكون الوكالة الموقعة من احدهما فقط
باطلة
وبما ان التمييز يكون موقعا والحالة هذه من محام لا يحمل وكالة قانونية
صحيحة ولا يمكن اصلاح العيب المذكور آنفا بسبب مضي مهلة التمييز