Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/11/1969

تمييز مدني حكم رقم : 121 /1969

Court
تمييز مدني
Number
121/1969
Date
12/11/1969
President
شفيق حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- في الطبيعة القانونية للدعوى التي تستند في سببها الى عقد ايجار

-

وبما ان

الجهة المميز عليها طلبت رد التمييز شكلا لوقوعه على قرار صادر بدعوى

اجور

وبما انه تبين من مراجعة الاستحضار البدائي ان المدعي صرح في هذا

الاستحضار ان المدعى عليه استاجر محلين في ملكه في عاليه بموجب عقد

ايجار مؤرخ في سنة 1956 ببدل ايجار قدره 2000 ليرة ل. عن صيف سنة 1956

وان اجارة المدعي عليه غير خاضعة لقانون الاجور الاستثنائي وبالتالي

للتجديد القانوني وان بقاء المدعى عليه في الماجور بالرغم من طلب

المدعي تسليمه اياه قد انزل في هذا الاخير ضررا يبلغ 5000 ليرة ل. اي

بدل ايجار الماجور عن صيف سنة 1960 وطلب المدعي بالنتيجة الحكم باعلان

ان اجارة المدعى عليه هي صيفية والزامه باخلاء الماجور بدون مهلة

بما انه يتبين مما تقدم ان النزاع يدور حول معرفة وتحديد طبيعة الاجارة

هي صيفية ام سنوية وهل هي بالتالي خاضعة ام غير خاضعة للتحديد القانوني

وبما ان الدعوى عندما تستند في سببها لعقد ايجار تعد دعوى اجور ولو طلب

فيها نزع يد المستاجر بنهاية مدة العقد لاعتباره اصبح مقيما بدون مسوغ

شرعي وذلك لنشوئها عن عقد ايجار ولان موجب تسليم الماجور واعادته

للمؤجر يبقى ناشئا عن هذا العقد الذي لولاه لما قام النزاع بين الفريقين

وبما انه ينبغي رد التمييز شكلا عملا باحكام المادة 148 من قانون

التنظيم القضائي