Court of Cassation, civil chamber 02/11/1967
تمييز مدني حكم رقم : 12 /1967
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/1967
- Date
- 02/11/1967
- President
- البير فرحات
- Members
- برجاوي، محمصاني، طليع، بيضا
- Source
- Lebanese University
- في مفعول عدم توقيع طلب تعيين المرجع من قبل المحامي
-
بما ان طلب تعيين
المرجع لم يوقع من محام وقد وقعه المدعي بالذات فهو غير مقبول عملا
باحكام المادة 71 من التنظيم القضائي المشار
- في شروط قبول طلب تعيين المرجع القضائي
-
وعلى سبيل الاستفاضة بما ان هناك
قرارين صادرين عن مرجعين مختلفين يقرر كل منهما عدم اختصاصه للنظر بطلب
المعونة القضائية
وبما ان هذين القرارين لم يبلغا الى المستدعي وكلاهما ما زال حتى الآن
قابلا للاستئناف ومن الواجب لكي يصار الى تعيين المرجع ان يكون الخلاف
السلبي او الايجابي على الصلاحية بنتيجة قرارين اكتسبا صفة القضية
المحكمة واصبحا مبرمين بعد استنفاد طرق المراجعة بشأنهما
وبما انه بوسع المدعي ان يطعن باحد ذينك القرارين وان يسلك بشأنه طرق
المراجعة العادية هذا فضلا عن انه لم يبرز الا صورة احد القرارين في حين
انه كان عليه ابراز صورة عن كل من القرارين
وبما ان طلب تعيين المرجع يكون بالتالي غير مقبول