Court of Cassation, civil chamber 20/05/1961
تمييز مدني حكم رقم : 61 /1961
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 61/1961
- Date
- 20/05/1961
- President
- زهدي يكن
- Members
- شحادة، خلاط
- Source
- Lebanese University
- في نقض القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعا لقرارات لجنة الاستملاك وفي امكانية انبرام الاحكام الصادرة عن محكمة غير صالحة واكتسابها قوة القضية المحكمة
-
وبما ان محكمة
الاستئناف في قرارها المطعون فيه بعد ان قبلت الاستئناف في الشكل
اعتمدت تاريخ 16 تشرين الاول سنة 1957 لاجراء التخمين واحتفظت لنفسها
بتعيين تعويض المساهمة المتوجب على الجار وحددت بمبلغ 8354 ل.ل. بدل
تعويض المساهمة المتوجب لسلمى المميز عليها
وبما ان المادة 21 من قانون الاستملاك تنص على ان القرارات التي
تصدرها محكمة الاستئناف بوصفها مرجعا لقرارات لجنة الاستملاك غير
قابلة للتمييز
وبما ان قوة القضية المحكمة هي عالقة بكل حكم يصبح مبرما حتى ولو كانت
المحكمة غير صالحة صلاحية مطلقة او انها خرقت الاصول الشكلية او
القانون
وبما انه اذا مضت مدة المراجعة او اذا سد القانون درجة المراجعة
الاخيرة فأن القرار الصادر عن محكمة غير صالحة من حيث المادة والقرار
المخالف للاصول والقانون ينبرم وقوة القضية المحكمة تحول دون امكان
الطعن به بوسيلة اخرى
وبما انه على فرض ان محكمة الاستئناف التي هي مرجع لقرارات لجنة
الاستملاك قد تجاوزت صلاحياتها في معرض بحثها تقدير التعويض فأن
قرارها المطعون فيه اصبح مبرما وغير قابل التمييز بمقتضى المادة 21 من
قانون الاستملاك