Court of Cassation, civil chamber 23/06/1987
تمييز مدني حكم رقم : 11 /1987
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/1987
- Date
- 23/06/1987
- President
- سميح فياض
- Members
- سابا، شحاده
- Source
- Lebanese University
- عدم قابلية القرار الصادر عن محكمة البداية بشأن الطعن بقرار رئيس المكتب المعاون برفض طلب تدوين قيده للطعن تمييزا
-
وحيث بالنسبة لاجراء
القيد او ترقينه الذي يتم عن طريق التقدم بطلب القيد من رئيس المكتب
المعاون من قبل ذوي العلاقة' فقد خول صاحب العلاقة ان قرر امين السجل
العقاري رد الطلب ' الطعن بقراره او استئنافه لدى محكمة البداية عملا
بالمادة 80 من القرار 188 التي تدقق في المعاملة فتصدق قراره ان راته في
محله والا فسخته وامرت امين السجل العقاري بالتسجيل
وحيث من المقرر فى ضوء القانون المقارن لا سيما القانون المعزى بالذات
الذي استقى من القانون اللبناني بصدد الطعن بقرار امين السجل العقاري
الذي رد الطلب لدى القضاء' ان القرارات التي يصدرها القضاء في هذه
الناحية' كما في غيرها من النواحي الاخرى' لا تقبل الطعن مالم ينص
عليها في القوانين العقارية الخاصة بها' ولا تأثير للنصوص العامة
بالنسبة لها' كالنصوص الواردة في الاصول المدنية او سواها بحيث لا
تعدل بشيء من تلك الاحكام الخاصة ما لم يرد نص صريح يستهدف تعديل
احدهما او بعضها كالنص الذي جاءت به المادة 1/739 مدنية جديدة فاخضعت
به القرارات الصادرة في قضايا التحديد والتحرير للنقض خلافا لما كان
عليه الحال من قبل اي في ظل المادة 26 من القرار 186' علما بأن المبدأ
العام في القرارات الرجائية عامة عدم امكان الطعن بها مالم ينص
القانون على خلاف ذلك
ان الشارع اللبناني وحسما لكل جدال على ما يبدو بهذا الشأن' عندما عدل
المادة المذكورة بموجب القرار 45 L.R الصادر في سنة 32 اوضح بأن
المحكمة تبت بالطعن في غرفة المذاكرة ونص على ان " قرار المحكمة نهائي
"
وحيث لو ضربنا صفحا عن كل ما تقدم يبقى ان هذا القرار يظل غير قابل
للتمييز حتى بحسب الاصول المدنية الجديدة' ذلك انها ان نصت في المادة
706/منها' على تمييز القرارات الرجائية بعد ان قررت قابليتها
للاستئناف فهي قد عنت القرارات الرجائية الصادرة عن محكمة الاستئناف
تبعا للمبدأ العام في تمييز الاحكام المقرر في المادة 704 منها مالم يكن
هناك من نص بشكل استثناء لهذا المبدأ يخول تمييز قرار ولو كان صادرا عن
محكمة الدرجة الاولى مما يجعل طلب النقض مستوجبا الرد شكلا