Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/02/1955

تمييز مدني حكم رقم : 17 /1955

Court
تمييز مدني
Number
17/1955
Date
23/02/1955
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- طرق مراجعة دعاوى الاجور

-

حيث ان المادة /97/

من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة 1950 قد الغت المادة

/19/ من قانون الاجور الصادر في 29 شباط سنة 1944 واستبدلت بها الاحكام

الاتية وهي ان جميع دعاوى الاجور مهما كان نوعها يعود الفصل فيها للحاكم

المنفرد والمادة /98/ نصت على ان الاحكام التي يصدرها الحاكم المنفرد

في هذا الشأن لا تقبل من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية الا

الاعتراض وفقا للاصول العادية والاستئناف لدى محكمة الاستئناف

وحيث ان المادة /97/ المشار اليها هي صريحة ومطلقة وتشمل جميع دعاوى

الاجور مهما كان نوعها

وحيث ان الباعث على صياغة هذه المادة على الشكل المشار اليه هو رغبة

المشترع في ان يطيع هذا الاجتهاد الذي حاول ان يفرق بين دعاوى اخلاء

المأجور التي تستند على احكام القانون العام وتلك التي تعتمد النصوص

الواردة في القوانين الاستثنائية

وحيث ان الاحكام الصادرة في دعاوى الاجور مهما كان نوعها لا تقبل اذن

من طرق المراجعة سوى الاعتراض والاستئناف ولا تكون بالتالي قابلة

للتمييز

وحيث ان موضوع المادتين /97/ و /98/ قد ادمج في قانون النتظيم القضائي

الصادر في 10 ايار سنة 1950 وهما داخلتان في صلب الاحكام المنظمة

لصلاحيات المحاكم العادية وليستا كما قد يظن البعض من الاحكام

الاستثنائية التي تزول بزوال القوانين الاستثنائية المتعلقة بالاجور

وبابدالها بغيرها