Court of Cassation, civil chamber 29/06/1955
تمييز مدني حكم رقم : 64 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 64/1955
- Date
- 29/06/1955
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستان، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- معفول استبدال الممثل القانوني لشخص المعتدي لجهة سريان الوكالة الصادرة عنه طالما لم يحصل عزل الوكيل
-
حيث ان الاستاذ الياس
مارون بوصفه وكيلا عن رئيس بلدية بتاتر تبلغ الحكم الاستئنافي في 13
نيسان سنة 1954
وحيث انه لدى مراجعة سند التوكيل المعطى الى الاستاذ الموصى اليه
والمؤرخ في 28 آب سنة 1952 والمسجل لدى كاتب عدل بيروت تحت نومرو
/5986/ عمومي و /1618/ خصوصوي تبين لنا ان رئيس البلدية السابق الاستاذ
سامي امين عبد الملك خول الوكيل المذكور حق التبليغ والتبلغ
وحيث ان رئيس البلدية اسند الوكالة الى الاستاذ الياس مارون ليس
بصفته الشخصية بل بوصفه ممثلا للبلدية الشخص المعنوي الذي لا تؤثر على
حالته القانونية استبدال رئيس برئيس آخر فالوكالة تبقى قائمة طالما ان
البلدية هي قائمة او الى ان يعزله منها ممثلها الشرعي
وحيث ان البلدية ميزت الحكم الاستئنافي في 26 تموز سنة 1954 فيكون قد
مر اكثر من شهر بين تاريخ تبليغ الحكم الاستئنافي الى الوكيل وبين تاريخ
تقديم التمييز
وحيث ان التمييز يكون مردودا شكلا سندا للمادة /31/ من قانون التنظيم
القضائي الصادر في 10 ايار سنة 1950