Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/06/1955

تمييز مدني حكم رقم : 64 /1955

Court
تمييز مدني
Number
64/1955
Date
29/06/1955
President
جورج سيوفي
Members
بستان، مخزومي
Source
Lebanese University

- معفول استبدال الممثل القانوني لشخص المعتدي لجهة سريان الوكالة الصادرة عنه طالما لم يحصل عزل الوكيل

-

حيث ان الاستاذ الياس

مارون بوصفه وكيلا عن رئيس بلدية بتاتر تبلغ الحكم الاستئنافي في 13

نيسان سنة 1954

وحيث انه لدى مراجعة سند التوكيل المعطى الى الاستاذ الموصى اليه

والمؤرخ في 28 آب سنة 1952 والمسجل لدى كاتب عدل بيروت تحت نومرو

/5986/ عمومي و /1618/ خصوصوي تبين لنا ان رئيس البلدية السابق الاستاذ

سامي امين عبد الملك خول الوكيل المذكور حق التبليغ والتبلغ

وحيث ان رئيس البلدية اسند الوكالة الى الاستاذ الياس مارون ليس

بصفته الشخصية بل بوصفه ممثلا للبلدية الشخص المعنوي الذي لا تؤثر على

حالته القانونية استبدال رئيس برئيس آخر فالوكالة تبقى قائمة طالما ان

البلدية هي قائمة او الى ان يعزله منها ممثلها الشرعي

وحيث ان البلدية ميزت الحكم الاستئنافي في 26 تموز سنة 1954 فيكون قد

مر اكثر من شهر بين تاريخ تبليغ الحكم الاستئنافي الى الوكيل وبين تاريخ

تقديم التمييز

وحيث ان التمييز يكون مردودا شكلا سندا للمادة /31/ من قانون التنظيم

القضائي الصادر في 10 ايار سنة 1950