Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/06/1957

تمييز مدني حكم رقم : 47 /1957

Court
تمييز مدني
Number
47/1957
Date
22/06/1957
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، البدوي
Source
Lebanese University

- مدى فابلية الحكم التمييزي للمراجعة

-

بما ان القرار المعترض عليه صادر عن

محكمة التمييز هذه بوصفها محكمة حل الخلافات

وبما ان لمحكمة التمييز اصولا خاصة هي مبينه في القانون الصادر في 10

ايار سنة 1950 القاضي بانشاء محكمة التمييز

وبما انه لا يسوغ الحيد عن هذه الاصول الخاصة في الامور المنصوص عليها

في هذا القانون

وبما انه في هذه الامور لا يسوغ الرجوع الى قواعد قانون اصول المحاكمات

المدنية

'بما ان المادة 60 من قانون 10 ايار سنة 1950 تنص على ان قرارات محكمة

التمييز لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة

وبما ان القرار الصادر عن محكمة التمييز هذه بتاريخ 29 آب سنة 1956 لا

يقبل اي طريق من طرق المراجعة