Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/04/1957

تمييز مدني حكم رقم : 51 /1957

Court
تمييز مدني
Number
51/1957
Date
15/04/1957
President
محمود بقاعي
Members
فرحات، عمون
Source
Lebanese University

- امكانية تمييز الاحكام الصادرة في دعاوى الايجار

-

بما انه

يظهر من لوائح الفريقين ولا سيما من استحضار النقض ان موضوع النزاع بين

الفريقين هو الطلب المقدم من انطونيو عبود الرامي الى الزام مستدعي

النقض بالبدلات اعتبارا من 1955/01/01 وباخلاء الارض الزراعية التي

يشغلها بالاجارة منذ 1935 لقاء بدل سنوي كان في حينه 24 ليرة لبنانية

واصبح باتفاق المؤجر والمستأجر /250/ ل . ل . في السنة

وبما ان الدعوى هي اذن دعوى اجور زراعية

وبما ان دعاوى الاجور على اختلاف انواعها لا تخضع للقرارات والاحكام

الصادرة فيها سوى للاعتراض والاستئناف حسب صراحة المادتين 97 و 98 من

قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة 1950

وبما ان القرار الاعدادي والحكم النهائي المطعون فيهما لا يخضعان اذن

للتمييز على ما استقر عليه الاجتهاد

وبما انه يتوجب اذن رد التمييز شكلا