Court of Cassation, civil chamber 26/04/1957
تمييز مدني حكم رقم : 54 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 54/1957
- Date
- 26/04/1957
- President
- محمود بقاعي
- Members
- فرحات، حنين
- Source
- Lebanese University
- الشروط الواجبة لصحة التبليغ' مفعول عدم ذكر اسماء جميع طالبي التبليغ في وثيقة التبليغ
-
بما ان المميز عليهن طلبن رد التمييز شكلا
لتقديمه بعد فوات المدة فاعترض المميز على هذا الطلب مدعيا انه لم
يتبلغ الحكم المطعون فيه و ان التبليغ حصل لحسين حسن البرجي و وثيقة
التبليغ غير مستوفاة شروطها لان طالبات التبليغ غير مذكورة في هذه
الوثيقة
بما انه من مراجعة سند التبليغ المرسل من محكمة الإستئناف الى هذه
المحكمة تبين ان الحكم المستأنف المعين بتاريخه و رقمه ابلغ بناء لطلب
كاترين بسترس و رفاقها الى خليل حسين البرجي بواسطة وكيله الاستاذ انور
رسول
وبما ان محتويات سند التبليغ هي واضحة و شاملة لكل ما يجب ذكره فلا
لبس فيها ولا ابهام و عدم ذكر اسماء رفاق كاترين بسترس لم يخلق اي شك
في ذهن المطلوب تبليغه طالما انه لم يشر الى وعود اية دعوى اخرى او اي
حكم آخر بينه وبين كاترين بسترس و رفاقها فالتبليغ صحيح و حصل للمحكوم
عليه طالب النقض وفقا للاصول
وبما ان استدعاء النقض قدم بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ التبليغ في
حين ان مهلة طلب النقض هي ثلاثون يوما من تاريخ التبليغ ) المادة 31 من
قانون 10 ايار 955 (
وبما ان طلب النقض قدم بعد فوات المدة القانونية