Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/02/1957

تمييز مدني حكم رقم : 19 /1957

Court
تمييز مدني
Number
19/1957
Date
11/02/1957
President
محمود بقاعي
Members
فرحات، عمون
Source
Lebanese University

- في كيفية تعيين قيمة الدعوى لتحديد مدى قابليتها للتمييز في الحالة التي يدلي فيها بقيمة اقل من القيمة الحقيقية توفيرا للرسوم

-

بما ان مستدعي التمييز يدعون في استحضارهم التمييزي ان التمييز مقبول

شكلا لان قيمة المدعى به هي ثلاثة الاف ليرة لبنانية وليست مئة ليرة

لبنانية كما ذكر في استحضار الدعوى البدائي لمجرد استيفاء الرسم ويؤيد

ذلك الافادة المعطاة من محاسب راشيا في 3 ايلول 951 المتضمنة ان الياس

جبور مفلح قبض من صندوق راشيا مبلغ ثمانماية ليرة لبنانية وعشر ليرات

لبنانية بموجب الحوالة رقم 24701 تاريخ 22 تموز 954 تعويض استملاك من

قبل النافعة بموجب المرسوم 3608 تاريخ 953/12/30 وهذا القسم المستملك

هو جزء صغير من العقار الذي تبلغ مساحته الوف الامتار

وبما ان المميز عليه يطلب رد التمييز شكلا لسببين : الاول ان قيمة

العقار الحقيقية هي ماية ليرة لبنانية كما ذكرها المدعون في استحضار

الدعوى البدائي وان افادة محاسبة راشيا تتعلق بعقار آخر غير العقار

موضوع النزاع الحالي والثاني خلو استحضار التمييز من ذكر تاريخ التبليغ

فيما تقدم بما ان الاجتهاد استقر على اعتبار ان قابلية الحكم وعدمه

للتمييز تتوقف على قيمة المنازع فيه المعينة في استحضار الدعوى

البدائي او في الوثائق البدائية المبرزة او التخمين الجاري

وبما ان المدعين في استحضار دعواهم البدائي عينوا مبلغ مئة ليرة لبنانية

ثمنا للارض المنازع فيها كما يتبين من استحضارهم المؤرخ في 31 تموز

1952

وبما ان المدعى عليه طالب في استحضاره الاستئنافي استطرادا تمليكه

الارض المذكورة بالقيمة المعينة في استحضار الدعوى بطريق الالحاق

للانشاآت التي احدثها فيها وللغرس الذي اوجده

وبما انه يتبين من صك شراء المدعى عليه المؤرخ في 11 آب 946 الذي

اعتمدته محكمة الاستئناف ان ثمن تلك الارض المبيعة حدد بالف ليرة

لبنانية

وبما ان هذا الثمن الاخير هو الواجب اعتماده للقول بقابلية الحكم

للتمييز او عدمه

وبما ان افادة محاسب راشيا فضلا عن انها استحصلت عقب الحكم

الاستئنافي المطعون فيه ولم توضع موضع المناقشة امام محاكم الاساس

فانها مبهمة لا يعرف ان كانت تتعلق بالعقار المنازع فيه او بغيره'

وبفرض تعلقها به فلا يتبين منها اذا كان الاستملاك اصاب جزء من الارض

فقط او تناول الانشاآت والاغراس ' وما كان القسم الباقي منها وما هي

قيمته بعد الحكم

وبما ان مثل هذه الافادة اللاحقة للحكم لا يمكن اعتمادها بهذا الصدد

وبما ان الحكم المطعون فيه بالنسبة لقيمته المحددة في استحضار الدعوى

البدائية ورفع استحضار الاستئناف وفي صك الشراء المؤرخ في 11 آب 946

لا يقبل التمييز عملا بنص المادة 28 من قانون 10 ايار 950 المتعلق

بالتنظيم القضائي