Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/12/1957

تمييز مدني حكم رقم : 148 /1957

Court
تمييز مدني
Number
148/1957
Date
31/12/1957
President
محمود بقاعي
Members
عمون، حنين
Source
Lebanese University

- قابلية الحكم غير الفاصل باساس النزاع للتمييز

-

بما ان الحكم البدائي المصدق استئنافا بالقرار المميز لا يتضمن خلافا

لقول المميز الفصل النهائي في النزاع ذلك الفصل الذي يتوقف على توقفه

من اليمين المعروضه عليه

وبما ان القرار المميز لا يكون والحالة هذه فصل الاساس نهائيا ولا يكون

بالتالي وعملا باحكام المادة 30 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10

ايار سنة 1950 قابلا حالا للتمييز