Court of Cassation, civil chamber 31/12/1957
تمييز مدني حكم رقم : 148 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 148/1957
- Date
- 31/12/1957
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، حنين
- Source
- Lebanese University
- قابلية الحكم غير الفاصل باساس النزاع للتمييز
-
بما ان الحكم البدائي المصدق استئنافا بالقرار المميز لا يتضمن خلافا
لقول المميز الفصل النهائي في النزاع ذلك الفصل الذي يتوقف على توقفه
من اليمين المعروضه عليه
وبما ان القرار المميز لا يكون والحالة هذه فصل الاساس نهائيا ولا يكون
بالتالي وعملا باحكام المادة 30 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10
ايار سنة 1950 قابلا حالا للتمييز