Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/08/1959

تمييز مدني حكم رقم : 120 /1959

Court
تمييز مدني
Number
120/1959
Date
06/08/1959
President
محمود بقاعي
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- قابلية الاحكام الصادرة بقضايا تحديد التعويض عن الاستملاك للتمييز

-

بما ان الاجتهاد استقر على عدم جواز قابلية الاحكام الصادرة

بقضايا الاستملاك للتمييز عملا باحكام المادة 21 من قانون الاستملاك متى

كان الحكم المطعون فيه يقتصر على تحديد التعويض المطلوب عن الاستملاك

وبما انه يتضح من مراجعة الحكم الاستئنافي المميزان لاخلاف على مبدأ

توجب التعويض بين الدولة المميزة وبين المميز عليها الاميرة وداد

وبما ان الحكم بالفائدة انما هو جزء ايضا في التعويض المتوجب كما قالت

بذلك محكمة الاستئناف في الحيثية الاخيرة من قرارها

وبما انه يتوجب بالنتيجة رد التمييز