Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/08/1959

تمييز مدني حكم رقم : 126 /1959

Court
تمييز مدني
Number
126/1959
Date
13/08/1959
President
محمود بقاعي
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- قابلية الحكم الصادر بنزاع يتعلق بحق ارتفاق لم تعين له قيمة تتجاوز الالفي ليرة للتمييز

-

بما ان موضوع النزاع الاساسي هو حق ارتفاق

بفتح نوافذ

وبما ان اجتهاد هذه المحكمة استقر على ان حقوق الارتفاق اذا لم يعين لها

قيمة تتجاوز الالفي ليرة لبنانية لا تقبل التمييز عملا بنص المادة 28

من قانون التنظيم القضائي المؤرخ في 10 ايار سنة 1950

وبما انه لم يعين لحق الارتفاق المنازع فيه قيمة تتجاوز المبلغ المذكور

فالتمييز لا يقبل الا في حالتي الصلاحية وعدم الفصل بأحد المطالب

وبما ان التمييز يستوجب الرد شكلا لعدم قابلية الحكم للتمييز