Court of Cassation, civil chamber 13/08/1959
تمييز مدني حكم رقم : 126 /1959
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 126/1959
- Date
- 13/08/1959
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، خلاط
- Source
- Lebanese University
- قابلية الحكم الصادر بنزاع يتعلق بحق ارتفاق لم تعين له قيمة تتجاوز الالفي ليرة للتمييز
-
بما ان موضوع النزاع الاساسي هو حق ارتفاق
بفتح نوافذ
وبما ان اجتهاد هذه المحكمة استقر على ان حقوق الارتفاق اذا لم يعين لها
قيمة تتجاوز الالفي ليرة لبنانية لا تقبل التمييز عملا بنص المادة 28
من قانون التنظيم القضائي المؤرخ في 10 ايار سنة 1950
وبما انه لم يعين لحق الارتفاق المنازع فيه قيمة تتجاوز المبلغ المذكور
فالتمييز لا يقبل الا في حالتي الصلاحية وعدم الفصل بأحد المطالب
وبما ان التمييز يستوجب الرد شكلا لعدم قابلية الحكم للتمييز