Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/08/1959

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1959

Court
تمييز مدني
Number
1959
Date
20/08/1959
President
محمود بقاعي
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- تاريخ الاقرار بتبلغ القرار الاستئنافي' الوارد في العقد' يعتبر انطلاقا لمهلة التمييز' التي تعتبر متعلقة بالانتظام العام

-

بما انه لا خلاف بين الفريقين على مضمون اتفاق 4 شباط سنة 957

وبما انه يتضح من البند الاول من ذلك الاتفاق ان السيدة صفية قزعون

اطلعت على مضمون حكم 18 تشرين الثاني سنة 955 وصالحت على المبلغ

المحكوم بها بموجبه بعمل تسوية عليه وعلى ما لحقها من فوائد ومصارفات

ورسوم وعطل وضرر يتوجب بموجبه للمدعي المميز عليه

وبما انه يتضح من البند الثاني من ذلك الاتفاق ان السيدة قزعون تعهدت

بدفع جميع الرسوم وضريبة الدخل التي تترتب وتتوجب منذ تاريخ الاتفاق

فصاعدا من جراء حكم 18 تشرين الثاني سنة 1955

وبما انه يتضح ايضا من البند السادس منه ان السيدة قزعون تعهدت بعدم

تمييز ذلك الحكم الصادر في 18 تشرين الثاني سنة 1955 والمبلغ منها

وبما ان فحوى هذه البنود تثبت بصراحة اطلاع السيدة قزعون التام على

الحكم المطعون فيه وتبلغه اليها

وبما انه يتوجب على اقصى حد اعتبار التبلغ حاصلا بتاريخ الاتفاق ذاته

اي في الرابع من شباط سنة 1957

وبما ان استحضار التمييز المرفوع بتاريخ 12 كانون الثاني سنة 1959 اي

بعد ما يقارب السنتين يعتبر مقدما بعد فوات المدة القانونية ومستوجبا

الرد شكلا ولا قيمة للتبليغ الثاني الحاصل في 18 كانون اول سنة 1958

لتعلقه المدد بالانتظام العام