Court of Cassation, civil chamber 21/10/1959
تمييز مدني حكم رقم : 143 /1959
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 143/1959
- Date
- 21/10/1959
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، خلاط
- Source
- Lebanese University
- الوصف القانوني للدعوى المتعلقة بتدعيم المأجور وقابليتها للتمييز
-
وبما ان موضوع النزاع القائم بين الفريقين هو في الاساس
تدعيم البناء المأجور لتمكين المستأجرين من العودة اليه وفي حالة الرفض
الحكم لهم بالتعويض المتوجب عن استعادة المالك للمأجور
وبما ان هذا النزاع هو من قبيل دعاوى الاجور
وبما ان الاحكام الصادرة في قضايا الاجور على اختلاف انواعها لا تقبل
للتمييز عملا بنص المادتين 97 و98 من قانون التنظيم القضائي المؤرخ في
10 ايار سنة 1950 وعملا باجتهاد هذه المحكمة المستمر