Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/03/1970

تمييز مدني حكم رقم : 41 /1970

Court
تمييز مدني
Number
41/1970
Date
25/03/1970
President
سميح فياض
Members
عيد، العوجي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ذكر اسم المحكمة مصدرة القرار الاستئنافي وتاريخه على قبول التمييز شكلا

-

حيث من الرجوع للمادة 65

وما يليها من قانون التنظيم القضائي وخاصة المواد 70 و 71 و 72 و 74 منه

يتضح ان الشارع بالاضافة لاشتراطه ورود التمييز ضمن المهلة القانونية قد

اشترط عدة شروط ملازمة ومنها وجوب بيان اسم المحكمة مصدرة الحكم وتاريخ

الحكم بالاضافة لوجوب ابراز صورة عنه كل ذلك من اجل قبول التمييز شكلا

فعبر بذلك صراحة عن ان القيام ابراز الصورة عن القرار لا يغني عن الشرط

الآخر المتعلق ببيان اسم المحكمة مصدرة الحكم وتاريخ صدوره

وحيث ان المادة 74 تنظيم قضائي اوضحت صراحة ان النقص في احد تلك

الشروط يؤدي لرد طلب النقض شكلا الا اذا بادر المميز للتصحيح وذلك بسد

هذا النقص خلال مهلة النقض وهو ما قررته الهيئة العامة لمحكمة التمييز

بشأن النقص المتعلق بعدم ذكر تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه عندما كان

مشروطا باحكام قانون 10 ايار سنة 1950 وهو امر يتعلق بالنظام العام

وحيث ما دام التبليغ حاصلا في 1969/11/10 ولم يتلاف المميز هذا النقص

قبل تصرم المهلة فيكون تمييزه مردودا شكلا لعدم بيان استدعاء المحكمة

مصدرة الحكم وتاريخ صدوره ولتعلق ذلك بالنظام العام