Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/09/1959

تمييز مدني حكم رقم : 131 /1959

Court
تمييز مدني
Number
131/1959
Date
03/09/1959
President
محمود بقاعي
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- قابلية الاحكام الصادرة بنزاع يتعلق بحق ارتفاق لا يتجاوز قيمته الالفي ليرة للتمييز

-

بما ان اجتهاد هذه المحكمة المستمر استقر على

اعتبار الاحكام الصادرة في دعاوى الارتفاق والانتفاع العقارية غير قابلة

للتمييز متى كانت قيمتها لا تجاوز الفي ليرة لبنانية

وبما انه يظهر من تقرير الخبير ومن فحوى الحكم الاستئنافي ان المبلغ

المحكوم به لقاء منح المدعي المستأنف حق المرور لا يتجاوز الف

وسبعماية وخمسين ليرة لبنانية

وبما انه يتوجب اذن رد التمييز عملا بنص المادة 28 من قانون التنظيم

القضائي المؤرخ في 10 ايار سنة 1950 لعدم قابلية الحكم المطعون فيه

للتمييز