Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/12/1965

تمييز مدني حكم رقم : 67 /1965

Court
تمييز مدني
Number
67/1965
Date
13/12/1965
President
اميل ابو خير
Members
فيليبدس، لطفي
Source
Lebanese University

- امكانية تمييز الدعاوى المتفرعة عن عقد الايجار

-

وحيث تبين من

الحكم البدائي الصادر بتاريخ 1960/12/11 ان القاضي اعتبر تدقيق الكتاب

المؤرخ في 1959/04/30 انه ينطوي على تعاقد صريح بين الفريقين على تأجير

العقارين موضوع الدعوى من المدعي لمدة سنتين ابتداء من 1959/03/01 تحدد

ثلاث سنوات اذا ما بقيت الارض ملكا للمدعى عليه المؤجر

وحيث ان محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه الصادر بتاريخ

1962/08/08 اوردت بما لها من حق مطلق بتفسير العقود واستنادا الى كتاب

1959/04/30 انها ترى ان الاتفاق على الاجارة قد تم نهائيا وبتاريخ سابق

وان ما ورد في الفقرة الاخيرة يجب ان يفسر بانه تعهد من قبل المستأنف

لتنظيم عقد اجارة ثابتة بالكتاب الموقع منه

وحيث ان نوع الدعوى تحدد اذا من قبل المدعي في استحضاره الاساسي ومن

قبل محكمتي البداية والاستئناف اللتان هما محكمتا الاساس ولهما مطلق

الحق في تفسير العقود بان الدعوى الحالية ترتكز على النكول عن تنفيذ

اجارة ثابتة بالكتاب المؤرخ في 1959/04/30

وحيث ان الدعوى الحالية الرامية الى طلب العطل والضرر الناتج عن عدم

تنفيذ الاجارة المتفق عليها تعتبر منبثقة عن دعوى اجارة ولولا وجود هذه

الاجارة لما وجدت الدعوى الحاضرة

وحيث ان الفرع يتبع الاصل

وحيث ان دعاوى الاجور لا تقبل من طرق المراجعة العادية والاستئنافية

الا الاعتراض والاستئناف سندا للمادة 148 من قانون 1961/10/16

وحيث ان طلب النقض يكون بالتالي مردودا لعدم قابلية الدعوى للتمييز