Court of Cassation, civil chamber 17/11/1965
تمييز مدني حكم رقم : 57 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 57/1965
- Date
- 17/11/1965
- President
- فيكتور عيسى
- Members
- فيليبدس، لطفي
- Source
- Lebanese University
- قابلية الدعوى غير المستندة الى عقد ايجار للتمييز
-
حيث
ان الدعوى ترمي الى مطالبة المميز عليه للمميز بما يصيب الاول من حصته
في الملك باعتبار ان الفريقين شريكان فيه
وحيث ان الدعوى ليست بالتالي مستندة الى عقد اجارة فيكون التمييز
مقبولا من حيث موضوع الدعوى
- شروط تمييز الاحكام الصادرة بالدعوى التي لا تتجاوز قيمتها الالفي ليرة
-
في قابلية الدعوى للتمييز من حيث قيمتها
حيث بموجب المادة 62 من قانون 961/10/16 لا يجوز الطعن في الاحكام
الصادرة في قضايا لا تزيد قيمتها عن مبلغ الفي ليرة لبنانية الا للسببين
الثاني والثالث المبينين في المادة 261 اي عدم اختصاص المحكمة التي
اصدرت الحكم بصورة مطلقة واغفال البت باحد المطالب والحكم بمطالب لم
يدع بها او باكثر مما ادعى به
وحيث من مراجعة استحضار الدعوى الاساسي يتبين ان المميز عليه طالب
المميز بدفع قيمة حصته على اساس /400/ ليرة لبنانية سنويا اي /200 /
ليرة لبنانية على اعتبار انه يملك نصف العقار
وحيث ان العبرة لبدل المثل السنوي لانه يحدد قيمة الدعوى وقيمة
المطالبة به على الاساس المذكور الذي هو مرتكز الحساب والدعوى
وحيث ان الدعوى المقابلة تحدد بمبلغ /804 / ليرات لبنانية
وحيث ان الدعوى الحاضرة لا تكون بالتالي قابلة للتمييز من حيث قيمتها
الا للسببين المبينين في المادة 62 من قانون 961/10/16
وحيث لا خلاف على صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم
وحيث ان السبب التمييزي الثاني المتعلق بعدم الحكم بالدعوى المقابلة
لا يفتح مجالا لقبول التمييز لان مجرد مراجعة القرار المطعون فيه تظهر
ان المحكمة قضت بالدعوى المقابلة بمبلغ ستين ليرة لبنانية كنفقات
تكبدها المميز في الاصلاحات المجراة
وحيث ان مجرد ادخال سبب غير جدي في جملة الاسباب التمييزية لا يمكن
ان يكون سببا للتمييز استنادا للاستثنائين الواردين في المادة 62 من
قانون 961/10/16