Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/06/1965

تمييز مدني حكم رقم : 49 /1965

Court
تمييز مدني
Number
49/1965
Date
23/06/1965
President
زهدي يكن
Members
فيليبدس، لطفي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم توجيه استدعاء التمييز للاشخاص الماثلين في المحاكمات السابقة بنفس الصفات

-

حيث يتبين من مراجعة الاستحضار الدعوى انها

اقيمت من قبل يوسف ديب خطار بولايته الجبرية على ولده القاصر جورج

وحيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قضى للمميز عليه ايضا بصفته

وليا جبريا على ولده القاصر جورج

وحيث ان المميز فارس بطرس ابو خليل طعن بالقرار بوجه يوسف ديب خطار

شخصيا ولم يوجه استدعائه الى القاصر جورج الممثل بوليه المميز عليه

وحيث ان توجيه استدعاء النقض الى الوالد شخصيا دون القاصر الذي يشكل

الخصم الحقيقي بالدعوى بجعل طلب النقض مردودا شكلا لان طرق المراجعة

يجب ان توجه ضد الاشخاص الماثلين من المحاكمات السابقة بذات الصفة

التي مثلوا فيها

( V . PROCEDURE CIVIL - MOREL - N 607 )

وحيث طالما ان استدعاء النقض مردودا شكلا للسبب المذكور لم يعد من

فائدة لبحث باقي ما ادلي به