Court of Cassation, civil chamber 25/10/1956
تمييز مدني حكم رقم : 55 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 55/1956
- Date
- 25/10/1956
- President
- محمود بقاعي
- Members
- فرحات، عمون
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلية دعوى الايجار الزراعي للمراجعة التمييزية
-
بما ان
الفريقين متفقان في لوائحهما المتبادلة على اعتبار العقد الجاري بينهما
عقد مزارعة ومساقاة
وبما ان محكمة الاستئناف نفسها تعتبر العقد المذكور عقد اجارة زراعية
وان المادة /97/ من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة 1940
قد الغت المادة /19/ من قانون الاجور الصادر في 29 شباط سنة 1944
واستقر الرأى الاحكام الثانية وهي ان جميع دعاوى الاجور مهما كان نوعها
يعود الفصل فيها للحاكم الحاكم المنفرد والمادة /98/ نصت على ان
الاحكام التي يصدرها الحاكم المنفرد في هذا الشأن لا تقبل من طرق
المراجعة العادية او الاستثنائية الا الاعتراض وفقا للاصول العادية
والاستئناف لدى محكمة الاستئناف
وبما ان عبارة المادة /97/ المشار اليها هي صريحة ومطلقة فهي تشمل جميع
دعاوى الاجور مهما كان نوعها
وبما ان الباعث على صياغة هذه المادة على الشكل المشار اليه رغبة
المشترع في ان يضع حدا للاجتهاد الذي حاول ان يفرق بين دعاوى اخلاء
المأجور التي تستند على احكام القانون العام وتلك التي تعتمد النصوص
الواردة في القوانين الاستثنائية الا ان اطلاق النص لا يمكن المحاكم ان
تستثني منه دعاوى الاجور الزراعية
وبما ان الاحكام الصادرة في دعاوى الاجور مهما كان نوعها لا تقبل اذن من
طرق المراجعة سوى الاعتراض والاستئناف ولا تكون بالتالي قابلة التمييز
وبما ان موضوع المادتين /98/ و /97/ قد ادمج في قانون التنظيم القضائي
الصادر في 10 ايار سنة 1950 وهما داخلتان في صلب الاحكام المنظمة
لصلاحيات المحاكم العادية وليست من الاحكام الاستثنائية التي تزول
بزوال القوانين الاستثنائية المتعلقة بالاجور والتي كان معمولا بها عند
صدور قانون التنظيم القضائي او ابدال تلك القوانين بغيرها