Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/10/1956

تمييز مدني حكم رقم : 55 /1956

Court
تمييز مدني
Number
55/1956
Date
25/10/1956
President
محمود بقاعي
Members
فرحات، عمون
Source
Lebanese University

- مدى قابلية دعوى الايجار الزراعي للمراجعة التمييزية

-

بما ان

الفريقين متفقان في لوائحهما المتبادلة على اعتبار العقد الجاري بينهما

عقد مزارعة ومساقاة

وبما ان محكمة الاستئناف نفسها تعتبر العقد المذكور عقد اجارة زراعية

وان المادة /97/ من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة 1940

قد الغت المادة /19/ من قانون الاجور الصادر في 29 شباط سنة 1944

واستقر الرأى الاحكام الثانية وهي ان جميع دعاوى الاجور مهما كان نوعها

يعود الفصل فيها للحاكم الحاكم المنفرد والمادة /98/ نصت على ان

الاحكام التي يصدرها الحاكم المنفرد في هذا الشأن لا تقبل من طرق

المراجعة العادية او الاستثنائية الا الاعتراض وفقا للاصول العادية

والاستئناف لدى محكمة الاستئناف

وبما ان عبارة المادة /97/ المشار اليها هي صريحة ومطلقة فهي تشمل جميع

دعاوى الاجور مهما كان نوعها

وبما ان الباعث على صياغة هذه المادة على الشكل المشار اليه رغبة

المشترع في ان يضع حدا للاجتهاد الذي حاول ان يفرق بين دعاوى اخلاء

المأجور التي تستند على احكام القانون العام وتلك التي تعتمد النصوص

الواردة في القوانين الاستثنائية الا ان اطلاق النص لا يمكن المحاكم ان

تستثني منه دعاوى الاجور الزراعية

وبما ان الاحكام الصادرة في دعاوى الاجور مهما كان نوعها لا تقبل اذن من

طرق المراجعة سوى الاعتراض والاستئناف ولا تكون بالتالي قابلة التمييز

وبما ان موضوع المادتين /98/ و /97/ قد ادمج في قانون التنظيم القضائي

الصادر في 10 ايار سنة 1950 وهما داخلتان في صلب الاحكام المنظمة

لصلاحيات المحاكم العادية وليست من الاحكام الاستثنائية التي تزول

بزوال القوانين الاستثنائية المتعلقة بالاجور والتي كان معمولا بها عند

صدور قانون التنظيم القضائي او ابدال تلك القوانين بغيرها