Court of Cassation, civil chamber 02/08/1956
تمييز مدني حكم رقم : 31 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 31/1956
- Date
- 02/08/1956
- President
- محمود بقاعي
- Members
- فرحات، عمون
- Source
- Lebanese University
- قابلية دعوى الايجار الزراعي للمراجعة التمييزية
-
وبما انه يتضح من هذا النص ان موضوع الدعوى هو اجارة
زراعية
وبما ان المادة 97 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة 1950
قد الغت المادة 19 من قانون الاجور الصادر في 29 شباط 1944 واستبدلت
بها الاحكام التالية وهي ان جميع دعاوى الاجور مهما كان نوعها يعود
الفصل فيها للحاكم المنفرد والمادة 98 نصت على ان الاحكام التي يصدرها
الحاكم المنفرد في هذا الشأن لا تقبل من طرق المراجعة العادية او
الاستئنائية الا الاعتراض وفقا للاصول العادية والاستئناف لدى محكمة
الاستئناف
وبما ان عبارة المادة 97 المشار اليها هي صريحة ومطلقة فهي تشمل جميع
دعاوى الاجور مهما كان نوعها
وبما ان وان كان الباعث على صياغة هذه المادة على الشكل المشار اليه
رغبة المشترع في ان يضع حدا للاجتهاد الذي حاول ان يفرق بين دعاوى اخلاء
الماجور التي تستند على احكام القانون العام وتلك التي تعتمد النصوص
الواردة في القوانين الاستثنائية الا ان اطلاق النص لا يمكن المحاكم ان
تستثني منه دعاوى الاجور الزراعية
وبما ان الاحكام الصادرة في دعاوى الاجور مهماكان نوعها لا يقبل اذن من
طرق المراجعة سوى الاعتراض والاستئناف ولا تكون بالتالي قابلة للتمييز
- مفعول قانون الايجارات الاستثنائي على الاحكام المنظمة لاختصاص المحاكم
-
وبما ان موضوع المادتين 97 و98 قد
اوضح في قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار 1950 وهما داخلتان في
صلب الاحكام المنظمة لصلاحيات المحاكم العادية وليست من الاحكام
الاستثنائية التي تزول بزوال القوانين الاستثنائية المتعلقة بالاجور
والتي كان معمولا بها عند صدور قانون التنظيم القضائي او بابدال تلك
القوانين بغيرها