Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/08/1956

تمييز مدني حكم رقم : 31 /1956

Court
تمييز مدني
Number
31/1956
Date
02/08/1956
President
محمود بقاعي
Members
فرحات، عمون
Source
Lebanese University

- قابلية دعوى الايجار الزراعي للمراجعة التمييزية

-

وبما انه يتضح من هذا النص ان موضوع الدعوى هو اجارة

زراعية

وبما ان المادة 97 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة 1950

قد الغت المادة 19 من قانون الاجور الصادر في 29 شباط 1944 واستبدلت

بها الاحكام التالية وهي ان جميع دعاوى الاجور مهما كان نوعها يعود

الفصل فيها للحاكم المنفرد والمادة 98 نصت على ان الاحكام التي يصدرها

الحاكم المنفرد في هذا الشأن لا تقبل من طرق المراجعة العادية او

الاستئنائية الا الاعتراض وفقا للاصول العادية والاستئناف لدى محكمة

الاستئناف

وبما ان عبارة المادة 97 المشار اليها هي صريحة ومطلقة فهي تشمل جميع

دعاوى الاجور مهما كان نوعها

وبما ان وان كان الباعث على صياغة هذه المادة على الشكل المشار اليه

رغبة المشترع في ان يضع حدا للاجتهاد الذي حاول ان يفرق بين دعاوى اخلاء

الماجور التي تستند على احكام القانون العام وتلك التي تعتمد النصوص

الواردة في القوانين الاستثنائية الا ان اطلاق النص لا يمكن المحاكم ان

تستثني منه دعاوى الاجور الزراعية

وبما ان الاحكام الصادرة في دعاوى الاجور مهماكان نوعها لا يقبل اذن من

طرق المراجعة سوى الاعتراض والاستئناف ولا تكون بالتالي قابلة للتمييز

- مفعول قانون الايجارات الاستثنائي على الاحكام المنظمة لاختصاص المحاكم

-

وبما ان موضوع المادتين 97 و98 قد

اوضح في قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار 1950 وهما داخلتان في

صلب الاحكام المنظمة لصلاحيات المحاكم العادية وليست من الاحكام

الاستثنائية التي تزول بزوال القوانين الاستثنائية المتعلقة بالاجور

والتي كان معمولا بها عند صدور قانون التنظيم القضائي او بابدال تلك

القوانين بغيرها