Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/08/1956

تمييز مدني حكم رقم : 38 /1956

Court
تمييز مدني
Number
38/1956
Date
29/08/1956
President
محمود بقاعي
Members
فرحات، عمون
Source
Lebanese University

- مفعول عدم دفع الرسوم والغرامة بالنسبة للمراجعة التمييزية بعد رد طلب المعونة القضائية

-

بما ان مستدعي النقض كان تقدم بطلب

منحه المعونة القضائية في 11 نيسان 1956 ليتمكن من تمييز الحكم المؤرخ

في 15 كانون الاول 1955

وبما ان محكمة التمييز بقرارها الصادر في 13 تموز 1956 ردت طلب

المعونة المذكورة

وبما ان طالب المعونة ابلغ ذلك القرار بتاريخ 30 تموز 1956 بواسطة

وكيله الاستاذ فكتور فرحات ولم يتقدم بدفع الرسوم والغرامة التمييزية

وبما ان تمييزه يستوجب الرد لعدم استيفائه الشروط الشكلية هذه