Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/08/1956

تمييز مدني حكم رقم : 30 /1956

Court
تمييز مدني
Number
30/1956
Date
02/08/1956
President
محمود بقاعي
Members
فرحات، عمون
Source
Lebanese University

- عدم امكانية تقديم المراجعة التمييزية بالنسبة لدعاوى الايجار

-

وبما ان موضوع القضية هو اذن دعوى اجارة فندق

وبما ان المادة 97 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة 1950

قد الغت المادة 19 من قانون الاجور الصادر في 29 شباط 1944 واستبدلت

بها الاحكام التالية وهي المادة 19 وهي ان جميع دعاوى الاجور مهما كان

نوعها يعود الفصل فيها للحاكم المنفرد والمادة 98 نصت على ان الاحكام

التي يصدرها الحاكم المنفرد بهذا الشأن لا تقبل من طرق المراجعة العادية

او الاستثنائية الا الاعتراض وفقا للاصول العادية والاستئناف لدى

محكمة الاستئناف

وبما ان عبارة المادة 97 المشار اليها هي صريحة ومطلقة فهي تشمل جميع

دعاوى الاجور مهما كان نوعها

وبما ان الباعث على صياغة هذه المادة على الشكل المشار اليه رغبة

المشترع في ان يضع حدا للاجتهاد الذي حاول ان يفرق بين دعاوى الاجور

التي تستند على احكام القانون العام وتلك التي تعتمد النصوص الواردة في

القوانين الاستثنائية فاطلاق النص لا يمكن المحاكم ان تستثني منه شيئا

من دعاوى الاجور

- الغاء قانون الايجارات الاستثنائي واثره على الاحكام المنظمة لاختصاص المحاكم

-

وبما ان موضوع المادتين 97 و98 قد ادمج في قانون

التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة 1950 و هما داخلتان في صلب

الاحكام المنظمة لصلاحيات المحاكم العادية وليست من الاحكام

الاستثنائية التي تزول بزوال القوانين الاستثنائية المتعلقة بالاجور

والتي كان معمولا بها عند صدور قانون التنظيم او بابدال تلك القوانين

بغيرها

وبما ان الاحكام الصادرة في دعاوى الاجور مهما كان نوعها لا تقبل اذن من

طرق المراجعة سوى الاعتراض والاستئناف ولا تكون بالتالي قابلة للتمييز

وبما انه يجب بالتالي رد التمييز شكلا