Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/10/1956

تمييز مدني حكم رقم : 56 /1956

Court
تمييز مدني
Number
56/1956
Date
30/10/1956
President
محمود بقاعي
Members
فرحات، عمون
Source
Lebanese University

- مفعول تحفظ المدعي لجهة تحديد قيمة الدعوى على النصاب الذي يجعلها قابلة للتمييز

-

وبما ان المميزة لم تحدد قيمة المنازع فيه

الا باستحضار الدعوى وذلك بقولها في ذيله بانه يساوي خمسمئة ليرة مع

الاحتفاظ بتقدير اهل الخبرة

وبما ان تحديد القيمة على هذه الصورة ونظرا للاحتفاظ الصريح المذكور

انما يعتبر تحديدا مؤقتا فيكون السبب الاول غير واقعي

- مفعول منح المعونة القضائية من قبل محكمة الاستئناف على المراجعة التمييزية

-

وبما ان المادة 430 من قانون اصول المحاكمات

قد اوجبت الحصول على المعونة القضائية من المحكمة التي ترفع اليها

الدعوى

وبما ان المميزة حصلت على المعونة من محكمة الاستئناف بدلا من الحصول

عليها من محكمة التمييز ولم تؤمن الغرامة التمييزية التي ما زالت

متوجبة لعدم منح تلك المعونة من المرجع الصالح فاستوجب تمييزها الرد

شكلا