Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/11/1956

تمييز مدني حكم رقم : 63 /1956

Court
تمييز مدني
Number
63/1956
Date
03/11/1956
President
محمود بقاعي
Members
فرحات، عمون
Source
Lebanese University

- مدى امكانية قبول المراجعة التمييزية ضد القرار الصادر بنتيجة اعادة المحاكمة في ظل قانون 1950/05/10

-

وبما ان محكمة الاعادة قررت

في 17 ايار سنة 1950 قبول طلب الاعادة في الشكل وقبول السبب الرابع

للنقض في التعليل

وبما ان نفس المحكمة بنتيجة المحاكمة والمرافعة الجارية لديها اصدرت

الحكم المميز المؤرخ في 2 شباط 1956 موضوع البحث حاليا

بما ان المادة 101 من قانون 10 ايار سنة 1950 نصت ان الاحكام القابلة

للتمييز بمقتضى احكام هذا القانون لا يمكن تمييزها الا اذا صدرت بعد

وضعه موضع التنفيذ وتظل الاحكام الصادرة قبل ذلك قابلة لاعادة المحاكمة

وفقا للتشريع السابق

وبما انه يتضح من نص هذه المادة وخاصة من روحها ان الشارع انما قصد ان

يخضع لتمييز الاحكام الاستئنافية التي تصدر بعد وضع القانون الجديد

موضوع التنفيذ' اما الاحكام الاستئنافية التي صدرت بتاريخ سابق فأنه

قصد ان تبقى خاضعة للاشتراع السابق الذي فتح لها باب اعادة المحاكمة

وحده

وبما ان غاية المشترع تبدو بجلاء من مقارنة فقرتي المادة 101 ومقابلتها

بالمادة 91 من القانون نفسه فقرتها الثانية التي تنص انه لا تسوغ

اعادة المحاكمة على الاحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية الا اذا

كانت قد انبرمت لعدم الطعن لدى محكمة التمييز ضمن المدة القانونية

الامر الذي يستدل منه ان الشارع انما حصر سبيل المراجعة الاخيرة

الاستئنافية ضد القرار الاستئنافي الاول بطريق واحد ولم يشأ ان يفتح ضد

هذا القرار الا احد الطريقين الاستثنائيين التمييز او اعادة المحاكمة

وبما ان المادة 91 هذه وان كانت وضعت للقرارات التي تصدر بعد قانون

10 ايار سنة 1950 الا انها تنم عن الغاية التي توخاها المشترع في المادة

101 المشار اليها بعدم فتحه طريقين استثنائيين اخيرين ضد القرار

الاستئنافي الاول فاذا كان الشارع قد سد طريق الاعادة الضيق المنصوص

عليه في المادة 91 من قانون 10 ايار سنة 1950 فيما لو طعن بالقرار

الاستئنافي تمييزا فانه باولى حجة لم يشأ ان يفتح باب اعادة المحاكمة

الواسعة المنصوص عليها في المادة 537 من اصول المحاكمات المدنية طريقا

استثنائيا اخرا هو التمييز ضد الاحكام الصادرة قبل نفاذ قانون 10 ايار

سنة 1950

وبما ان القرار الاستئنافي الاول قد صدر في 19 اذار سنة 1949 قبل وضع

القانون الجديد موضع التنفيذ فهو خاضع لاعادة المحاكمة وحدها المنصوص

عليها في المادة 537 وللاشتراع السابق وغير قابل للتمييز

وبما ان القرار المطعون فيه قد صدر من غرفة اعادة المحاكمة بتاريخ 2

شباط 1956 فهو غير قابل للتمييز وبما ان المميز عليه علق تمييزه الطارىء

على قبول التمييز الاصلي شكلا

وبما ان التمييزين الاصلي والطارىء غير مقبولين شكلا