Court of Cassation, civil chamber 06/07/1956
تمييز مدني حكم رقم : 13 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/1956
- Date
- 06/07/1956
- President
- محمود بقاعي
- Members
- فرحات، عمون
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلية دعوى الايجار الزراعي للمراجعة امام محكمة التمييز
-
وبما انه يظهر من صك الاجارة المؤرخ في اول شباط سنة
1952 ان المستأجر يعترف بملكية الدكتور هنري صعب لكافة الاشجار ولكامل
بياض الارض والابنية القائمة فيها ويتعهد بطريق المساقاة بالعناية
بالاشجار من حرث وكرب بمقابل تسعة وتسعين في المئة له وجزء واحد في
المئة من الريع للمؤجر المالك ويستأجر بياض الارض والابنية ببدل قدره
الف وثمانماية ليرة سنويا وبما ان موضوع الدعوى ليست اذا بندا جزائيا
او تعويضا مستقلا دائما هو تحديد لموضوع العقد لشموله ولنتائجه
وبما ان التصديق الاول والثاني الجاريين ان مع الام المالكة الاولى او
مع الابن المشتري انما هما ايجار زراعي والدعوى هذه تدخل اذا في عداد
دعاوي الاجور
وبما ان المادة 97 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار 1950 قد
الغت المادة 19 من قانون الاجور الصادر في 29 شباط سنة 1944 واستبدلت
بها الاحكام التالية وهي "ان جميع دعاوي الاجور مهما كان نوعها يعود
الفصل فيها للحاكم المنفرد"
وبما ان المادة 98 من ذات القانون الصادر في 10 ايار 1950 نصت على "ان
الاحكام التي يصدرها الحاكم المنفرد في هذا الشأن لا تقبل من طرق
المراجعة الاستثنائية الا الاعتراض وفقا للاصول العادية والاستئناف ."
لدى محكمة الاستئناف ."
وبما ان عبارة المادة 97 المشار اليها هي صريحة ومطلقة فهي تشمل جميع
دعاوي الاجور مهما كان نوعها
وبما ان الباعث على صياغة هذه المادة على الشكل المشار اليه هو رغبة
المشترع في ان يضع حدا للاجتهاد الذي حاول ان يفرق بين دعاوي اخلاء
المأجور التي تستند على احكام القانون العام وتلك التي تعتمد النصوص
الواردة في القوانين الاستثنائية. فاطلاق النص لا يمكن المحاكم ان
تستثني منه دعاوي الاجور الزراعية
وبما ان الاحكام الصادرة في دعاوي الاجور مهما كان نوعها وموضوعها لا
تقبل اذا من طرق المراجعة سوى الاعتراض والاستئناف ولا تكون بالتالي
قابلة للتمييز
وبما ان موضوع المادتين 97 و 98 قد ادمج في قانون التنظيم الصادر في
1950/5/10 في طلب الاحكام المنظمة لصلاحيات المحاكم العادية وليست
من الاحكام الاستثنائية التي تزول بزوال القوانين الاستثنائية المتعلقة
بالاجور والتي كان معمولا بها عند صدور قانون التنظيم القضائي او بابدال
تلك القوانين بغيرها
وبما ان الحكم النهائي المطعون فيه فصل في دعوى اجور زراعية موضوعها لا
يتعلق بمفاعيل العقدين الجاريين مع السيدة ماتيل عازار والدكتور هنري
صعب وبنتائجها وبشمولهما فتمييزه لا يقبل عملا بالنصوص السابق ذكرها