Court of Cassation, civil chamber 19/09/1956
تمييز مدني حكم رقم : 45 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 45/1956
- Date
- 19/09/1956
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، حنين
- Source
- Lebanese University
- قابلية تمييز الحكم الناتج عن المشكلة التنفيذية الرامية الى اعلان مرور الزمن على حكم قضى بالاخلاء
-
وبما ان موضوع
المنازعة في الاساس هو معرفة ما اذا كان حكم 28 كانون الثاني سنة 1943
قد مر عليه الزمن ام لا وما اذا كان المحكوم له قد تنازل عنه ام لا ؟
وهو يؤلف مشكلة تنفيذية خاضعة لشروط الاساس في قابلية الحكم للتمييز
وبما ان موضوع حكم 28 كانون الثاني سنة 1943 هو التزام سليم جبور صليبا
باخلاء العقار رقم 719 مزرعة يشوع وبتسليمه لمالكه مرقص صليبامناقشات
الفريقين تدور حول النقاط الاتية
1( هل ان الوكالة المعطاة من انطونيوس ابو مرقص صليبا المحكوم عليه له
الى سليم صليبا المحكوم عليه للاهتمام بالاملاك ومن جملتها العقار
المحكوم عليه باخلائه يعتبر من قبيل التنازل عن مفاعيل حكم الاخلاء
2( هل ان تشبث سليم صليبا اثناء دعوى الاخلاء الثانية المقامة عليه في
عقد الاجارة المؤرخ في 25 اذار سنة 1937 والقول المميز بان هذا العقد
كان محور الاخلاء الصادر في 28 كانون الثاني سنة 1943 وان الخصم لا
يمكنه التشبث بعقد بني عليه حكم الاخلاء اصبح مبرما لا يعتبر معه القول
الاخير من قبل التنازل عن مفعول ذلك الحكم
3( هل ان لرد دعوى الاخلاء بالقرار الاستئنافي المؤرخ في 30 نيسان سنة
1954 من تأثير على مفاعيل حكم 28 كانون الثاني سنة 1943
وبما ان هذه النقاط تتناول اساس الاجارة ولا يمكن القول ببقاء مفاعيل
حكم 28 كانون الثاني سنة 1943 وعدمه بدون التعرض لها وفصلها
وبماان القضية تعتبر اذن من قضايا الاجور
وبما ان المادة: /97/ من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة
1950 قد الغت المادة /9/ من قانون الاجور الصادر في 29 شباط سنة 1944
واستبدلت بها الاحكام التالية وهي ان جميع دعاوى الاجور مهما كان نوعها
يعود الفصل فيها للحاكم المنفرد والمادة /98/ قد نصت على ان الاحكام
التي يصدرها الحاكم المنفرد في هذا الشأن لا تقبل من طرق المراجعة
العادية او الاستثنائية او الاعتراض وفقا للاصول العادية والاستئناف
لدى محكمة الاستئناف
وبما ان الاحكام الصادرة في دعاوى الاجور مهما كان نوعها لا تقبل اذن من
طرق المراجعة سوى الاعتراض والاستئناف ولا تكون بالتالي قابلة للتمييز