Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/09/1956

تمييز مدني حكم رقم : 45 /1956

Court
تمييز مدني
Number
45/1956
Date
19/09/1956
President
محمود بقاعي
Members
عمون، حنين
Source
Lebanese University

- قابلية تمييز الحكم الناتج عن المشكلة التنفيذية الرامية الى اعلان مرور الزمن على حكم قضى بالاخلاء

-

وبما ان موضوع

المنازعة في الاساس هو معرفة ما اذا كان حكم 28 كانون الثاني سنة 1943

قد مر عليه الزمن ام لا وما اذا كان المحكوم له قد تنازل عنه ام لا ؟

وهو يؤلف مشكلة تنفيذية خاضعة لشروط الاساس في قابلية الحكم للتمييز

وبما ان موضوع حكم 28 كانون الثاني سنة 1943 هو التزام سليم جبور صليبا

باخلاء العقار رقم 719 مزرعة يشوع وبتسليمه لمالكه مرقص صليبامناقشات

الفريقين تدور حول النقاط الاتية

1( هل ان الوكالة المعطاة من انطونيوس ابو مرقص صليبا المحكوم عليه له

الى سليم صليبا المحكوم عليه للاهتمام بالاملاك ومن جملتها العقار

المحكوم عليه باخلائه يعتبر من قبيل التنازل عن مفاعيل حكم الاخلاء

2( هل ان تشبث سليم صليبا اثناء دعوى الاخلاء الثانية المقامة عليه في

عقد الاجارة المؤرخ في 25 اذار سنة 1937 والقول المميز بان هذا العقد

كان محور الاخلاء الصادر في 28 كانون الثاني سنة 1943 وان الخصم لا

يمكنه التشبث بعقد بني عليه حكم الاخلاء اصبح مبرما لا يعتبر معه القول

الاخير من قبل التنازل عن مفعول ذلك الحكم

3( هل ان لرد دعوى الاخلاء بالقرار الاستئنافي المؤرخ في 30 نيسان سنة

1954 من تأثير على مفاعيل حكم 28 كانون الثاني سنة 1943

وبما ان هذه النقاط تتناول اساس الاجارة ولا يمكن القول ببقاء مفاعيل

حكم 28 كانون الثاني سنة 1943 وعدمه بدون التعرض لها وفصلها

وبماان القضية تعتبر اذن من قضايا الاجور

وبما ان المادة: /97/ من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة

1950 قد الغت المادة /9/ من قانون الاجور الصادر في 29 شباط سنة 1944

واستبدلت بها الاحكام التالية وهي ان جميع دعاوى الاجور مهما كان نوعها

يعود الفصل فيها للحاكم المنفرد والمادة /98/ قد نصت على ان الاحكام

التي يصدرها الحاكم المنفرد في هذا الشأن لا تقبل من طرق المراجعة

العادية او الاستثنائية او الاعتراض وفقا للاصول العادية والاستئناف

لدى محكمة الاستئناف

وبما ان الاحكام الصادرة في دعاوى الاجور مهما كان نوعها لا تقبل اذن من

طرق المراجعة سوى الاعتراض والاستئناف ولا تكون بالتالي قابلة للتمييز