Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/03/1970

تمييز مدني حكم رقم : 35 /1970

Court
تمييز مدني
Number
35/1970
Date
06/03/1970
President
سميح فياض
Members
عيد، العوجي
Source
Lebanese University

- قابلية قرار القاضي العقاري المتعلقة بالتحديد والتحرير للتمييز

-

حيث يتبين ان طلب النقض قدم وفقا لاحكام المواد

70 و 71 و 72 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 1961/10/16 وضمن

المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 65 من نفس القانون

وحيث يتبين ان موضوع الاستئناف تناول المراجعة بصدد القرار الصادر عن

القاضي العقاري في الجنوب بتاريخ 1967/03/20 بانتهاء عمليات التحديد

والتحرير ومكان هذا القرار قد قضى برد اعتراض المعترض على مسح العقار

1855 وتثبيت مندرجات محضر التحديد والتحرير وحيث انه وفقا للمادة 26

من القرار 186 ان القرارات الاستئنافية الصادرة نتيجة للمراجعة

المقدمة بصدد القرار الصادر عن القاضي العقاري والمتعلقة بعمليات

التحديد والتحرير والاعتراض عليها تكون مبرمة

وحيث ان القوانين اللاحقة ولا سيما قانون التنظيم القضائي الصادر

بتاريخ 1961/10/16 لم تتضمن الغاء لهذه المادة ولم تعد لها ولم تلحظ

امكانية طلب نقض مثل هذه القرارت

وحيث ان قرار محكمة الاستئناف موضوع المراجعة الحاضرة يكون بالتالي

غير قابل للنقض مما يوجب رد طلب النقض شكلا