Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/02/1970

تمييز مدني حكم رقم : 22 /1970

Court
تمييز مدني
Number
22/1970
Date
24/02/1970
President
سميح فياض
Members
عيد، العوجي
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية للقرار القاضي بعرض اليمين التكميلية وامكانية تمييزه قبل صدور القرار النهائي

-

وحيث تبين ان

القرار المطلوب نقضه اقتصر على توجيه اليمين التكميلية لاحد طرفي

النزاع وما زالت الدعوى عالقة امام المرجع الاستئنافي

وحيث ان المادة 64 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 16 تشرين

الاول سنة 1961 نصت على عدم جواز الطعن في القرارات الصادرة قبل الحكم

النهائي الا في الحالات المبينة في المادة 56 من القانون المذكور

وحيث ان القرار المطلوب نقضه يشكل قرارا تمهيديا متضمنا اعتماد وسيلة

من وسائل الاثبات التي قررها القانون واعطى القاضي الحق باللجوء اليها

وفقا للمادة 237 اصول مدنية

وحيث انه من الثابت انه لم يصدر حكم نهائي في الدعوى المعروفة امام

المرجع الاستئنافي المذكور اعلاه

وحيث ان المادة 56 من قانون التنظيم القضائي لم تتضمن نصا يجيز الطعن

في مثل هذا القرار التمهيدي قبل صدور الحكم النهائي في القضية

وحيث ان طلب نقض القرار التمهيدي والمتضمن توجيه اليمين التكميلية

لاحد طرفي النزاع يكون مستوجبا الرد شكلا لحصوله قبل صدور الحكم النهائي