Court of Cassation, civil chamber 24/02/1970
تمييز مدني حكم رقم : 22 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 22/1970
- Date
- 24/02/1970
- President
- سميح فياض
- Members
- عيد، العوجي
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية للقرار القاضي بعرض اليمين التكميلية وامكانية تمييزه قبل صدور القرار النهائي
-
وحيث تبين ان
القرار المطلوب نقضه اقتصر على توجيه اليمين التكميلية لاحد طرفي
النزاع وما زالت الدعوى عالقة امام المرجع الاستئنافي
وحيث ان المادة 64 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 16 تشرين
الاول سنة 1961 نصت على عدم جواز الطعن في القرارات الصادرة قبل الحكم
النهائي الا في الحالات المبينة في المادة 56 من القانون المذكور
وحيث ان القرار المطلوب نقضه يشكل قرارا تمهيديا متضمنا اعتماد وسيلة
من وسائل الاثبات التي قررها القانون واعطى القاضي الحق باللجوء اليها
وفقا للمادة 237 اصول مدنية
وحيث انه من الثابت انه لم يصدر حكم نهائي في الدعوى المعروفة امام
المرجع الاستئنافي المذكور اعلاه
وحيث ان المادة 56 من قانون التنظيم القضائي لم تتضمن نصا يجيز الطعن
في مثل هذا القرار التمهيدي قبل صدور الحكم النهائي في القضية
وحيث ان طلب نقض القرار التمهيدي والمتضمن توجيه اليمين التكميلية
لاحد طرفي النزاع يكون مستوجبا الرد شكلا لحصوله قبل صدور الحكم النهائي