Court of Cassation, civil chamber 03/11/1964
تمييز مدني حكم رقم : 96 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 96/1964
- Date
- 03/11/1964
- President
- خليل جريج
- Members
- عمون، لطفي
- Source
- Lebanese University
- امكانية جمع قيمة البند الجزائي والعربون الى قيمة العقد الملغى لتقدير قابلية القرار للتمييز
-
بما ان مجموع ما يطالب به
المدعي من رعبون وبند جزائي لا يجاوز الالفي ليرة اي الحد الذي لا يقبل
فيه التمييز
وبما ان قيمة العقد الذي الغاه القرار الاستئنافي المميز البالغة الفي
ليرة لا تجوز هي ايضا ذلك الحد ولا يجوز جمع المبلغ المطالب به اليها
لتعيين قيمة الدعوى لان توجب المبلغ المطالب به منبثق عن الغاء العقد
وقد حل محل تنفيذ العقد