Court of Cassation, civil chamber 26/11/1964
تمييز مدني حكم رقم : 103 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 103/1964
- Date
- 26/11/1964
- President
- خليل جريج
- Members
- عمون، لطفي
- Source
- Lebanese University
- قابلية دعوى الايجار للتمييز
-
وحيث ان موضوع الدعوى الحالية هو طلب
ازالة تعدي المستأجر لقسم من عقار يملكه شخص ثالث على ماجور يعود
لمستأجر قسم آخر من ذات العقار والمالك
وحيث ان النزاع يتناول مأجور كل من المتنازعين ويدور على مدى محتوى
واوصاف كل من المأجورين وحسمه يقضي الرجوع الى سند ايجار كل من
المستأجرين المتنازعين
وحيث ان القضية والحال ما ذكر هي من قضايا الاجور التي لا تقبل احكامها
من طرق المراجعة العادية او الاستئنافية سوى الاعتراض والاستئناف