Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/11/1964

تمييز مدني حكم رقم : 103 /1964

Court
تمييز مدني
Number
103/1964
Date
26/11/1964
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- قابلية دعوى الايجار للتمييز

-

وحيث ان موضوع الدعوى الحالية هو طلب

ازالة تعدي المستأجر لقسم من عقار يملكه شخص ثالث على ماجور يعود

لمستأجر قسم آخر من ذات العقار والمالك

وحيث ان النزاع يتناول مأجور كل من المتنازعين ويدور على مدى محتوى

واوصاف كل من المأجورين وحسمه يقضي الرجوع الى سند ايجار كل من

المستأجرين المتنازعين

وحيث ان القضية والحال ما ذكر هي من قضايا الاجور التي لا تقبل احكامها

من طرق المراجعة العادية او الاستئنافية سوى الاعتراض والاستئناف