Court of Cassation, civil chamber 14/12/1964
تمييز مدني حكم رقم : 131 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 131/1964
- Date
- 14/12/1964
- President
- زهدي يكن
- Members
- لطفي، فيليبدس
- Source
- Lebanese University
- قابلية دعاوى الايجارات للتمييز
-
وبما ان
العقد الذي يؤجر فيه قسم من الماجور لاستعماله موقفا للسيارات ولنقل
الركاب الى جهة معينة يعتبر عقد ايجار لا عقد استثمار )بلانيول وريبير
جزء 60 فقرة 417 هي 534 اوبري ورو والسين جزء فقرة 463 ص 190 كولين
وكابتان جزء فقرة 699(
وبما انه لا اهمية لمقدار الجزء المؤجر فقد يقع الايجار الثانوي على كل
الماجور كما يقع على جزء منه وفي الحالتين يبقى العقد في طبيعته ايجارا
)بلانيول وريبير وبلاونجه جزء 2 فقرة 2685
وبما انه اذا كان العقد الاصلي ايجارا فان الايجار الثانوي يتبعه ويعتبر
عقد ايجار يقع على حق المستاجر ذاته )بلانيول وريبير على بولونجه جزء 2
فقرة 285 ص 828 هامش 2
وبما انه من الرجوع الى المادة 148 من قانون التنظيم القضائي تاريخ
1961/10/18 يتضح ان الاحكام الصادرة في قضايا الاجور لا تقبل من طرق
المراجعة العادية او الاستئنافية سوى الاعتراض والاستئناف
وبما ان المميزين يصران على اعتبار العقد هو عقد استثمار وليس عقد
ايجار
وبما ان وصف العقد الحقيقي يعود تقديره الى المحكمة دون الوصف الذي
يصفه العاقدان
وبما ان العقد بوصفه الحاضر هو عقد ايجار لا عقد استثمار للاسباب
المبينة اعلاه
وبما ان القرار المطعون فيه لا يقبل التمييز ويتعين رده شكلا دون حاجة
لاثارة بقية المواضيع المدلى بها من الفريقين لعدم الفائدة